وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):
يشترط أن يكون الإمام صحيح القراءة، فلا يجوز ائتمام من يجيد القراءة بمن لا يجيدها وإن كان معذوراً في عمله، بل لا يجوز ائتمام من لا يجيد القراءة بمثله إذا اختلفا في المحلّ، بل الأحوط لزوماً تركه مع اتّحاد المحلّ أيضاً، نعم لا بأس بالائتمام بمن لا يجيد القراءة في غير المحلّ الذي يتحمّله الإمام عن المأموم، كأن يأتمّ به في الركعة الثانية بعد أن يركع أو في الركعتين الأخيرتين، كما لا بأس بالائتمام بمن لا يجيد الأذكار كذكر الركوع والسجود والتشهّد والتسبيحات الأربع إذا كان معذوراً من تصحيحها. ولا فرق بين الصلاة الإخفاتية والجهرية في مفروض السؤال.
آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):
إذا علم المأموم إجمالا أن بعض صلواته التي يمكنه أن يأتم به فيها، یصدر منه الخطأ المبطل في قرائته، فحينئذ لا يجوز الاقتداء به في شيء منها.
دمتم موفقين لكل خير