وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):
ج1) لا يلزم ذلك، لكن يجب أن تكون النقود بمقدار صاع من طعام معين.
ج2) لا يجوز دفع الزكاة إلى من تجب نفقته على المكلّف كالأبوين.
ج3) إذا كانت الجمعية وكيلة عن الفقراء يجوز إعطاؤها بعنوان القرض واحتسابها فطرة بعد دخول ليلة العيد والا فلا يجوز إعطاؤهم الا بعنوان الوديعة واحتسابها الفطرة بعد دخول ليلة العيد أمانة في يدهم ليدفعوها إلى الفقير.
المصدر: استفتاء خاص + استفتاء + فقه الولي: من أحكام زكاة الفطرة
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):
ج1) يكفي أن يقصد البدلية عمّا يفي النقد المدفوع بقيمة صاع من القوت الغالب لأهل البلد وإن كان هذا الوصف ينطبق على أكثر من نوع واحد.
ج2)لا يجوز دفع زكاة الفطرة إلى من تجب نفقته على المعطين كالأبوين.
ج3) يجوز تقديم زكاة الفطرة في شهر رمضان.
المصدر: الموقع الرسمي 1، 2+ منهاج الصالحين، ج1، مسألة 1145 + مسألة 1181.
دمتم موفقين لكل خير