وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):
يختصّ وجوب الكفّارة بمن كان عالماً بكون ما يرتكبه مفطراً، ويلحقه على الأحوط لزوماً الجاهل المقصِّر المتردّد في المفطريّة، وأمّا الجاهل القاصر أو المقصّر غير المتردّد فلا كفّارة عليه، فلو استعمل مفطراً باعتقاد أنّه لا يبطل الصوم لم تجب عليه الكفّارة سواء اعتقد حرمته في نفسه أم لا، فلو استمنى متعمّداً عالماً بحرمته معتقداً - ولو لتقصير - عدم بطلان الصوم به فلا كفّارة عليه، نعم لا يعتبر في وجوب الكفّارة العلم بوجوبها.
ولكن يجب عليك قضاء تلك الايام التي شربت الماء فيها بعد طلوع الفجر.
المصدر: منهاج الصالحين، ج1، كفارة الصوم + تتميم ارتكاب المفطرات سهواً أو إكراهاً أو اضطراراً.
آية الله العظمى السيد الخامنئي:
في مثل هذه الحالة حيث كنت جاهلاً بانّ شرب الماء بعد طلوع الفجر او أثناء طلوع الفجر من المفطرات، فلا كفّارة عليك ولكن يجب عليك قضاء تلك الايام التي تناولت الماء فيها بعد طلوع الفجر.
المصدر: رسالة في الصلاة والصوم، الصوم، موارد وجوب القضاء وکفّارة العمد.
دمتم موفقين لكل خير
سجّل الدخول بسهولة لحفظ تفضيلاتك والوصول إلى خدمات التطبيق من أي جهاز.
المتابعة باستخدام Google