وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):
إذا حصل له الیقین بالمغرب في نهار شهر رمضان بسبب الظلمة أو أخبره بالمغرب من خبرهم حجّةٌ شرعاً فأفطر، ثمّ تبیّن بقاء النهار، فیجب علیه قضاء صوم ذلك الیوم.
وإذا ظنّ بدخول اللیل بسبب الغیوم فأفطر، ثمّ تبیّن بقاء النهار، فلا یجب علیه قضاء صوم ذلک الیوم.
ملاحظة: هذا كلّه مع التيقّن بأنّك أفطرت قبل وقت الإفطار، فمجرّد اختلاف الرزنامة عن غيرها لا يعني كونها هي الخاطئة، بل قد يكون غيرها يحتاط في وقت الإفطار.
المصدر: رسالة في الصلاة والصوم، الصوم، موارد وجوب القضاء دون الكفّارة، م 907 + 908.
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):
إذا شكّ في دخول الليل لم يجز له الإفطار، وإذا أفطر أثم وكان عليه القضاء والكفّارة، إلّا أن يتبيّن أنّه كان بعد دخول الليل، وكذا الحكم إذا قامت حجّة على عدم دخوله فأفطر، أمّا إذا قامت حجّة على دخوله أو قطع بدخوله فأفطر فلا إثم ولا كفّارة، نعم يجب عليه القضاء إذا تبيّن عدم دخوله.
والإفطار قبل دخول الليل باعتقاد دخوله، موجب للقضاء حتّى فيما إذا كان ذلك من جهة الغيم في السماء على الأحوط لزوماً، بل الأحوط وجوباً ثبوت الكفّارة فيه أيضاً إذا لم يكن قاطعاً بدخوله.
ملاحظة: هذا كلّه مع التيقّن بأنّك أفطرت قبل وقت الإفطار، فمجرّد اختلاف الرزنامة عن غيرها لا يعني كونها هي الخاطئة، بل قد يكون غيرها يحتاط في وقت الإفطار.
المصدر: منهاج الصالحين، ج1، بعض موارد وجوب القضاء دون الكفّارة، م 1025 + الخامس.
دمتم موفقين لكل خير
سجّل الدخول بسهولة لحفظ تفضيلاتك والوصول إلى خدمات التطبيق من أي جهاز.
المتابعة باستخدام Google