هل يجب على المرضعة التي تخاف جفاف حليبها أن تصوم في شهر رمضان؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):
إذا كان الصوم لا يضرّ بالمرضعة ولا برضيعها، فيجب عليها الصوم. وإن كان في ترك إرضاع الولد واستبدال حليب الأم بحليب صناعيّ ضرر على الرضيع، وجب على الأم الإفطار، وتدفع عن كلّ يوم فدية ثلاثة أرباع الكيلو من الطعام لمسكين، مع قضاء الصوم بعد ذلك. وإن لم يسبّب له الحليب الصناعيّ ضرراً فيجب على الأم أن تصوم.
المصدر: أجوبة الاستفتاءات، س 747 + استفتاء خاص + فقه الولي.
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):
المرضع القليلة اللبن إذا خافت الضرر على نفسها أو على الطفل الرضيع جاز لها الافطار، ويجب عليها القضاء بعد ذلك كما تجب عليها الكفارة أيضاً، ويكفي في الكفارة اعطاء الفقير (٧٥٠ غرام) من الحنطة أو دقيقها بل يجزي مطلق الطعام حتى الخبز اوالمعكرونة ايضاً.
والأحوط لزوماً ان لا تفطر إلا إذا انحصر الإرضاع بها بأن لم يكن هناك طريق آخر لإرضاع الطفل ولو بالتبعيض مع الرضعة الصناعية.
نعم لو كان التبعيض يُلحق ضررا بالطفل ولو في المستقبل، كما في الرضيع في أول أيامه، وكانت الرضعة الصناعية توجب امتناعه من شرب حليب الأم بعد ذلك، وكان ذلك مضرا له، فيجوز لها الإفطار أيضا وعليها القضاء والكفارة كما تقدم.
المصدر: الموقع الرسمي: 1، 2 + منهاج الصالحين، ج1، كتاب الصوم » الفصل الثامن موارد ترخيص الإفطار.
دمتم موفقين لكل خير