س1:هل يجوز للبنت الشيعية ( كانت باكر او لا ) الزواج من غير الشيعي اكان الزواج منقطع او دائم ؟
س2: هل يجوز لرجل الشيعي الزواج بالزانية ( زواج منقطع ) ؟
تاريخ اليوم
تاريخ اليوم:
تاريخ اليوم
اللغة:
حجم الخط:
الوضع الليلي | النهاري
brightness_autoتاريخ اليوم:
تاريخ اليوم
اللغة:
حجم الخط:
الوضع الليلي | النهاري
brightness_autoوعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):
ج1) الزواج من المخالف -سواء أكان دائما أو منقطعا- إذا كان فيه خوف الخطر على مذهبها أو ترتب المفسدة عليه فلا يجوز.
نعم، يجب في العقد على البكر على الأحوط وجوبا الاستئذان من أبيها أو جدها لأبيها، ولا يصحّ العقد على الأحوط وجوبا من دون إذن أحدهما.
ج2) يجوز التمتع بالزانية على كراهة، خصوصاً لو كانت من العواهر والمشهورات بالزنا ولو فعل فليمنعها من الفجور.
المصدر: استفتاء خاص: 1، 2 + الموقع الرسمي + أحكام الزواج والطلاق، ص82 + فتاوى الإسلام الأصيل.
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):
ج1) يجوز زواج المؤمن من المخالفة غير الناصبيّة، كما يجوز زواج المؤمنة من المخالف غير الناصبيّ زواجا دائما على كراهة، نعم يحرم إذا خيف عليه أو عليها من أن يؤدّي إلى الانحراف في العقيدة أو المنع من أداء الوظائف الشرعيّة وفق مذهب الإماميّة، وأما الزواج المنقطع فيجوز إذا كان يعتقد المخالف بصحّة هذا الزواج على وفق مذهبه.
ويشترط للتزوج بالفتاة البكر موافقة أبيها أو جدها من طرف أبيها ، إذا لم تكن مستقلة في شؤون حياتها ومالكة لأمرها ، والأحوط وجوبا أخذ موافقة أحدهما إذا كانت مستقلة في شؤونها.
ج2) لا يجوز العقد على المشهورة بالزنا على الأحوط وجوبا إلّا بعد توبتها.
المصدر: منهاج الصالحين، ج3، مسألة 215 + الموقع الرسمي: 1، 2 + مكتب سماحة السيد السيستاني في لبنان.
دمتم موفقين لكل خير