إذا انقطعت العادة الشهرية فترة بسبب الحمل، وبعد الولادة بثلاثة أشهر رأت المرأة دما بصفة الحيض، وهي ذات عادة عددية عادتها 7 أيام فما هو حكم الدم وما هو حكم الصلاة؟
تاريخ اليوم
تاريخ اليوم:
تاريخ اليوم
اللغة:
حجم الخط:
الوضع الليلي | النهاري
brightness_autoتاريخ اليوم:
تاريخ اليوم
اللغة:
حجم الخط:
الوضع الليلي | النهاري
brightness_autoوعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):
ذات العادة العددية إذا رأت الدم وكان جامعاً للصفات ــ مثل: الحرارة، والحمرة أو السواد، والخروج بحرقة ــ تتحيّض بمجرد رؤية الدم، ولكن إذا انكشف أنّه ليس بحيض لانقطاعه قبل الثلاثة وجب عليها قضاء الصلاة، وإذا كان الدم فاقداً للصفات فلا تتحيّض به إلا من حين العلم باستمراره إلى ثلاثة أيام ــ ولو كان ذلك قبل إكمال الثلاثة ــ وأما مع احتمال الاستمرار فالأحوط وجوباً الجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة.
ملاحظة: يكفي للحكم باستمرار الدم أن يبقى الدم موجودا في الباطن بنحو التلوّث الداخلي.
المصدر: منهاج الصالحين، مسألة 216+ الموقع الرسمي.
آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):
ذات العادة العددية إذا رأت الدم فلها صورتان:
الصورة الأولى: أن تراه بصفة الحيض فتتحيّض بمجرّد رؤية الدم.
الصورة الثانية: أن لا تراه بصفة الحيض، والأحوط وجوبا لها أن تجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة من حين رؤية الدم فإن استمر الى ثلاثة أيام تجعلها حيضا.
ويكفي في الاستمرار أن يكون الدم مستمراً طيلة الأيام الثلاثة في الباطن.
المصدر: الأحكام الشرعية للمرأة، ص 62 + الموقع الرسمي، س7.
دمتم موفقين لكل خير