وتقبل الله أعمالكم
لمن نعطي زكاة الفطرة، للفقير، للمحتاج
أو بعبارة آخرى: ما هي مصارف إنفاق زكاة الفطرة؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):
الأحوط لزوماً اختصاص مصرف زكاة الفطرة بالفقراء والمساكين مع استجماع الشروط في زكاة المال وهي:
- الإيمان.
- أن لا يصرفها الآخذ في الحرام، فلا تعطى لمن يصرفها فيه، بل الأحوط لزوماً اعتبار أن لا يكون في الدفع إليه إعانة على الإثم وإغراء بالقبيح وإن لم يكن يصرفها في الحرام، كما أنّ الأحوط لزوماً عدم إعطائها لتارك الصلاة أو شارب الخمر أو المتجاهر بالفسق.
- أن لا يكون ممّن تجب نفقته على المعطي.
- أن لا يكون هاشميّاً إذا كانت الزكاة من غير هاشميّ.
المصدر: منهاج الصالحين،ج1، مصرف زكاة الفطرة + أوصاف المستحقّين
آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):
الأحوط وجوبا إعطاؤها للفقير والمؤمن.
- يجوز دفع زكاة الفطرة إلى المؤمن العادل وغير العادل إذا لم يصرفها في المعصية، والأحوط وجوباً عدم دفعها إلى المتجاهر بالكبائر.
- لا يجوز دفع الزكاة إلى من تجب نفقته على المكلّف، فلا يجزي الدفع للأبوين والأجداد والأولاد والأحفاد والزوجة الدائمة ... ويجوز الدفع للإخوة والأخوات وأولادهم ... إذا كانوا فقراء.
نعم، لو كان على هؤلاء من واجبي النفقة مدفوعات في غير نفقتهم الخاصّة (كالدفع إلى الزوجة) جاز الدفع إليهم بهذا العنوان.
- يجوز للسادة دفع زكاة الفطرة إلى العامّيّ وإلى السيّد مع الفقر. ولا يجوز للعامّيّ دفعها إلى السيّد الفقير.
المصدر: فقه الولي: من احكام زكاة الفطرة + استفتاء خاص + مكتب سماحة السيد الخامنئي في لبنان.
دمتم موفقين لكل خير