وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):
- يجوز إخراج زكاة الفطرة بعد ثبوت هلال شوّال، وهذا يعني أنّ من اجتمعت فيه الشروط الخمسة عند دخول ليلة العيد (ليلة الأوّل من شوّال) وجب عليه إخراجها، ويكون مخيّراً في الدفع من بداية ثبوت الهلال في ليلة الأوّل من شوّال، والأحوط وجوباً دفعها أو إخراجها قبل صلاة العيد لمن يريد أن يؤدّيها، وإذا لم يكن يريد أداء صلاة العيد فيمتدّ وقتها حتّى الظهر من يوم عيد الفطر (الأوّل من شوّال). وغذا عزلها جاز له تأخير الدفع بشرط عدم التهاون في إيصالها إلى الفقير والأحوط وجوباً تجديد النية عند تسليمها.
- إن كان المراد عدم تمكّن دفعها نتيجة الفقر، فلا يجب عليكم دفعها حيث يشترط في وجوب دفع زكاة الفطرة كون المكلّف غنيّاً، فلو كان الراتب بحيث لا يفي بتكاليف ومصاريف المكلّف وعياله، فلا تجب عليه الفطرة.
المصدر: فقه الولي: من أحكام زكاة الفطرة + الموقع الرسمي، الإستفتاءات الجديدة، س 5
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):
- تجب زكاة الفطرة بدخول ليلة العيد على المشهور بين الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم)، ويجوز تأخيرها إلى زوال الشمس يوم العيد لمن لم يصلِّ صلاة العيد، والأحوط لزوماً عدم تأخيرها عن صلاة العيد لمن يصلّيها، وإذا عزلها جاز له التأخير في الدفع إذا كان لانتظار فقير معيّن ونحو ذلك، فإن لم يدفع ولم يعزل حتّى زالت الشمس لم تسقط عنه على الأحوط لزوماً، ولكن يؤدّيها بعدئذٍ بقصد القربة المطلقة من دون نيّة الأداء والقضاء.
- إن كان المراد عدم تمكّن دفعها نتيجة الفقر، فلا يجب عليكم دفعها حيث يشترط في وجوب دفع زكاة الفطرة كون المكلّف غنيّاً، فلو كان الراتب بحيث لا يفي بتكاليف ومصاريف المكلّف وعياله، فلا تجب عليه الفطرة.
المصدر: منهاج الصالحين، ج1، وقت وجوب زكاة الفطرة + شروط وجوب الفطرة وجملة من أحكامها
دمتم موفقين لكل خير