وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):
لو تلف المغصوب وكان قيميّاً ضمن قيمته، فإن لم تتفاوت قيمته في الزمان الذي غصبه مع قيمته في زمان تلفه وقيمته في زمان أداء القيمة ولا في أثناء ذلك فلا إشكال، وإن تفاوتت بحسب اختلاف الأزمنة كأن كانت قيمته يوم الغصب أزيد أو أقلّ من قيمته يوم التلف أو كانت قيمته يوم التلف أزيد أو أقلّ من قيمته يوم الأداء كانت العبرة بقيمته في زمان التلف وإن كان الأحوط استحباباً التراضي والتصالح فيما به التفاوت.
فالنتيجة: لو أخذته بالدولار يجب عليك إرجاعه بالدولار لعدم تفاوت قيمته، وأمّا لو كان بالليرة فالواجب ضمان قيمته يوم اتلفته وصرفته، نعم التصالح هو الافضل.
المصدر: منهاج الصالحين، ج2، الغصب، م 833
آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):
إذا كان المال المغصوب بالدولار فيجب دفعه إلى صاحبه بالدولار.
وإذا كان بالليرة فيجب دفعه إليه. نعم، من حقّ المغصوب منه أن يطالب الغاصب بمقدار التضخُّم- وهو غير قيمة تفاوت العملتين بل هو نسبة هبوط قيمة العملة بالنسبة إلى جميع الأشياء والسلع. وفي صورة عدم تعيّن التضخم بالضبط يجب عليهما أن يتصالحا.
ملاحظة: مقدار التضخُّم هو الفرق الحاصل بين القيمة نفسها من المال المغصوب والمال المسدَّد بسبب انخفاض القدرة الشرائيّة.
المصدر: استفتاء خاص: 1 ، 2.
دمتم موفقين لكل خير