وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):
فيما يخصّ الذهب فيجب عليه إرجاعه ذهباً لأنّه بحسب ما يظهر من السؤال قد إستدان منها ذهباً، وأمّا كونه قد باعهم أو ما شاكل فهذا لا يعنيها.
وأمّا ما يتعلق بالحج فهو في ذمته حجة إلى بيت الله الحرام ولم تحدد بسعر أو زمان معينين، ففي السنة التي يريد أن يبذل لها الحجة عليه أن يدفع القيمة التي تطلب منه من قبل من يتولى هذه الأمور.
حتى لو أمكنه أن يرسلها من دون دفع أي شيء فلا بأس، فالمهم أن يرسلها إلى الحج وتتمكن من أداء فريضة الحج.
وأمّا ما يخص المهر (وهو دين في ذمة الزوج) المتفق عليه في العقد (10000) ليرة لبنانيّة فلا بدّ من ملاحظة الأمور التالية:
إذا كان الدين بالدولار فيجب دفعه إلى صاحبه مهما كانت قيمة الدولار عند الدفع.
وإذا كان الدين بالليرة اللبنانية، فإذا كانت مالية هذا المبلغ حاليّاً معتدّاً بها كعشرين بالمائة أو أكثر فتدفع له نفس ما اقترضته منه، وإلا فالأحوط وجوباً التصالح بأداء ما يقارب نصف القيمة حاليّاً. وتعرف قيمة الثمن بالقياس إلى الأسعار السائدة فيما يتعارف تقويم المالية به كالذهب.
مثال توضيحي:
لو اقترضت منه 100$ فعليك سدادها 100$ مهما ارتفع الدولار.
ولو اقترضت منه 1،000،000 ليرة لبنانية وكان هذا المبلغ يعادل 10 غرامات من الذهب مثلا في ذلك الوقت، والآن أصبح يعادل 5 غرامات مثلا فعليك سداد نفس المبلغ (1,000,000).
وأما لو أصبحت قيمته أقل من 20% كما لو أصبح يعادل أقل من 2 غرام من الذهب فعليك التصالح معه على الأحوط وجوبا بأداء ما يقارب نصف القيمة الآن أي ما يعادل 5 غرامات من الذهب أي (5،000,000) في المثال.
المصدر: الموقع الرسمي + المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان (السؤال رقم 10)
آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):
فيما يخصّ الذهب فيجب عليه إرجاعه ذهباً لأنّه بحسب ما يظهر من السؤال قد إستدان منها ذهباً، وأمّا كونه قد باعهم أو ما شاكل فهذا لا يعنيها.
وأمّا ما يتعلق بالحج فهو في ذمته حجة إلى بيت الله الحرام ولم تحدد بسعر أو زمان معينين ففي السنة التي يريد أن يبذل لها الحجة عليه أن يدفع القيمة التي تطلب منه من قبل من يتولى هذه الأمور. حتى لو أمكنه أن يرسلها من دون دفع أي شيء فلا بأس المهم أن يرسلها إلى الحج وتتمكن من أداء فريضة الحج.
وأمّا ما يخص المهر (وهو دين في ذمة الزوج) المتفق عليه في العقد (10000) ليرة لبنانيّة فلا بدّ من ملاحظة الأمور التالية:
إذا كان الدين بالدولار فيجب دفعه إلى صاحبه.
وإذا كان بالليرة فيجب دفعها إليه. نعم، من حقّ الدائن أن يطالب المدين بمقدار التضخُّم- وهو غير قيمة تفاوت العملتين بل هو نسبة هبوط قيمة العملة بالنسبة إلى جميع الأشياء والسلع - ما لم يشترط عدمه في العقد، ولو كان شرط العدم بغير اللفظ، بل ببناء العرف عليه. وفي صورة عدم تعيّن التضخم بالضبط يجب عليهما أن يتصالحا.
ملاحظة: مقدار التضخُّم هو الفرق الحاصل بين القيمة نفسها من المال المقترَض والمال المسدَّد بسبب انخفاض القدرة الشرائيّة.
المصدر: استفتاء خاص: 1، 2.
دمتم موفقين لكل خير