menu search
brightness_auto
سلام عليكم

أنت تعمل بعنوان وسيط بين تاجر و مصنع، و قد أعطاك التاجر مبلغ ١٠ آلاف دولار من المال كي تبدله لعملة غير الدولار و تعطي المال الذي تم تصريفه للمصنع، هل يجوز هنا ان تتفق مع المصنع على ان تعطيه مبلغ معين (اقل من قيمة ال ١٠ آلاف دولار بعد تبديلها) و تأخذ أنت هذا الفارق من المال بعنوان أتعاب الوساطة و التصريف من دون علم التاجر ام لا يجوز ؟
البلد: لبنان
thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب

1 إجابة واحدة

more_vert

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

آية الله العظمى السيد الخامنئي وآية الله العظمى السيد السيستاني (حفظهما الله):

بما أنّ المصنع يستحق على التاجر مبلغا معيّنا وقد أعطاك إياه لتوصله للمصنع فيجوز لك المطالبة وأخذ عمولة بعنوان الجعل مقابل عمل تقوم به، ويجوز اخذها بعنوان أجرة أيضاً سواء من كليهما أو من خصوص أحدهما ولا يشترط أن يكون الطرف الثاني عالماً بذلك إذا لم تكن موظفا عند التاجر.

دمتم موفقين لكل خير


المصدر:

آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله): تحرير الوسيلة، الجعالة، م 12 + الاجارة.

آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله): المسائل المنتخبة، أحكام الجعالة، م 813 + الإجارة.

thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب

أسئلة متعلقة

thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
thumb_up_off_alt 1 شخص معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة

مشاركة

أرسل ملاحظتك إلى إدارة التطبيق

القالب ليس مخصصًا لإرسال الأسئلة

...