أنت تعمل بعنوان وسيط بين تاجر و مصنع، و قد أعطاك التاجر مبلغ ١٠ آلاف دولار من المال كي تبدله لعملة غير الدولار و تعطي المال الذي تم تصريفه للمصنع، هل يجوز هنا ان تتفق مع المصنع على ان تعطيه مبلغ معين (اقل من قيمة ال ١٠ آلاف دولار بعد تبديلها) و تأخذ أنت هذا الفارق من المال بعنوان أتعاب الوساطة و التصريف من دون علم التاجر ام لا يجوز ؟
