امرأة كانت في العدة من عقد منقطع وكانت تعلم بذلك وتعلم بانه لا يجوز العقد عليها ومع ذلك اقدمت على العقد مع رجل اخر كان يجهل بانها في العدة لكنها اخبرته قبل الدخول فاصبح عالما بانها في العدة.
فهنا عدة اسألة:
اولا: كم هي عدة عقد المنقطع حيث نقل البعض كفاية حيضة واحة.
ثانيا: هل يحرم هو عليها دون العكس لانها كانت عالمة وهو جاهل ولم يدخل؟
ثالثا: لو كان الامر كذلك فهل يجوز له العقد عليها افلا يعد هذا اعانة منه على وقوعها في الحرام.
رابعا: لو اعتبر الرجل بعد علمه بانها في العدة وقبل الدخول ان الحيضة الواحة كافية فبنى مجددا على صحة العقد حيث كانت قد اتمت حيضة لا حيضتين فدخل بها ثم تبين ان الحيضة عند مرجعه لا تكفي فهل يصدق عليه انه عقد على معتدة بناء على العقد الاول فتحرم عليه مؤبدا لدخوله ام يصدق عليه انه وطئ شبهة بمعتدة لانه اعتبر العقد الاول في البداية باطل وعليه لا تحرم عليه مؤبدا لان الزنا ووطئ الشبهة بالمعتدة لا يحرم مؤبدا الا في العدة الرجعية؟
ونحن لكم من الشاكرين