وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):
1 - يحكم عليه بالنجاسة.
2 - بما انّ الملاقاة حصلت في الباطن بين اللسان واللعاب وبين النجاسة فلا تنجس لو خرجت ولم تكن مصحوبة لأجزاء من النجاسة.
المصدر: منهاج الصالحين الجزء الأوّل - التاسع من المطهرات – زوال عين النجاسة
آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):
1- يحكم عليه بالنجاسة على الاحوط وجوباً.
2-داخل الفم من اللسان واللعاب يطهر بزوال عين النجاسة، وأما ما فيه من الطعام والشراب والسواك فمع العلم بملاقاته مع الدم يجب على الأحوط تطهيره مرة واحدة ولو بالماء القليل بعد زوال عين النجاسة، وأما مع الشك في الملاقاة أو استهلاك الدم في لعاب الفم، فهو محكوم بالطهارة ولا يحرم أكل هذا الطعام.
المصدر: استفتاء خاص: 1 ، 2 + الرسالة التعليميّة، الطهارة، النجاسات (3)
دمتم موفقين لكل خير