وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):
ج1و2) في مفروض السوال مجرّد ما ذكر لا يضرّ بصحّة الصلاة.
المصدر: استفتاء خاص.
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):
اوّلا: الأحوط لزوماً أن لا يكون بين موقف الإمام ومسجد المأموم أو بين موقف السابق ومسجد اللاحق وكذا بين أهل الصفّ الواحد بعضهم مع بعض أزيد من أقصى مراتب الخطوة، والأفضل بل الأحوط استحباباً أن لا يكون بين موقف السابق واللاحق أزيد ممّا يشغله إنسان متعارف حال سجوده.
ثانياً:
1- إن لم تكن تعلم بذلك بل كان ذلك عن جهل منك فتصح الصلاة إذا لم يحصل منه ما يوجب بطلان صلاة المنفرد عمداً وسهواً وإلّا بطلت. فإن أتى بما ينافي صلاة المنفرد من زيادة ركوع أو سجدتين ممّا تضرّ زيادته مطلقاً ولو لعذر أعاد صلاته، وإن لم يأت بذلك صحّت صلاته وإن أخلّ بما يغتفر الإخلال به عن عذر كترك القراءة.
2- إن شكّ في ذلك بعد الفراغ من الصلاة بنى على الصحّة وإن علم بوقوع ما يبطل الفرادى، ولكن الأحوط استحباباً الإعادة في هذه الصورة.
المصدر: منهاج الصالحين، ج1، شروط انعقاد الجماعة، الثالث + م 797 + 804
دمتم موفقين لكل خير