إنَّ نعومة جلد الطفل قابلةٌ للإحمرار لأقلّ ضربة . فما هو مصداق الإحمرار (والتلوين) الموجب للفدية؟ هل هو التلوين الذي لا يزول بسرعة؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):
تتحقّق الجناية بما يوجب الدية فيما لو حصل اللون بواسطة الضرب، سواء أبقي اللون مدّة أم زال بسرعة، ففي هاتين الحالتين تجب الدية، فلذلك لو لطم الجاني شخصاً فاحمرّ وجهه بسبب اللطمة، ثمّ زال الاحمرار بسرعة يجب على اللاطم الجاني أن يدفع الدية.
نعم لو حصل الاحمرار ـ مثلاً ـ بسبب الضغط الخفيف على الجلد وزال بسرعة فلا يوجب الدية، لأنّه لم يتحقّق عنوان الضرب.
المصدر: فقه الولي: أحكام ضرب الولد وتأديبه، سرعة زوال اللون
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):
مع صدق الاحمرار أو الاسوداد تثبت الدية ولا يعتبر بقائهما لفترة غير قصيرة.
المصدر: الموفع الرسمي
دمتم موفقين لكل خير
سجّل الدخول بسهولة لحفظ تفضيلاتك والوصول إلى خدمات التطبيق من أي جهاز.
المتابعة باستخدام Google