وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):
لا إشكال في أنّ للإنسان أن يدفع المحارب والمهاجم واللصّ ونحوهم عن نفسه وحريمه وماله ما استطاع. ويجب على الأحوط في جميع ما ذكر أن يتصدّى للدفاع من الأسهل فالأسهل؛ فلو اندفع بالتنبيه والإخطار بوجه كالتنحنح - مثلا - فعل؛ فلو لم يندفع إلّا بالصياح والتهديد المدهش فعل واقتصر عليه، وإن لم يندفع إلّا باليد اقتصر عليها، أو بالعصا اقتصر عليها، أو بالسيف اقتصر عليه جرحا إن أمكن به الدفع، وإن لم يمكن إلّا بالقتل جاز بكلّ آلة قتّالة. وإنّما يجب مراعاة الترتيب مع الإمكان والفرصة وعدم الخوف من غلبته؛ بل لو خاف فوت الوقت وغلبة اللصّ مع مراعاة الترتيب لايجب، ويجوز التوسّل بما يدفعه قطعا. فلو لم يتعدّ عن الحدّ اللازم ووقع على المهاجم نقص ماليّ أو بدنيّ أو قتل يكون هدرا، ولا ضمان على الفاعل.
المصدر: تحرير الوسيلة، الدفاع، الدفاع عن نفسه ونحوها، م 1 + 6 + 7
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):
يجوز الدفاع ما لم يصل إلى القتل.
المصدر: الرسائل القصيرة للاستفتاءات الشرعية- مكتب قم المقدسة.
دمتم موفقين لكل خير