وضعت احدى الجهات صندوق صدقة في المحل عندي ومنذ فترة طويلة لم تأت لأخذه ولم تضع عليه رقم هاتف للتواصل معها فهل يحق لي ان اتصدق بهذه الاموال على الفقراء؟
تاريخ اليوم
تاريخ اليوم:
تاريخ اليوم
اللغة:
حجم الخط:
الوضع الليلي | النهاري
brightness_autoتاريخ اليوم:
تاريخ اليوم
اللغة:
حجم الخط:
الوضع الليلي | النهاري
brightness_autoوعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):
لا بدّ من الإشارة إلى أنّ سؤالكم فيه شقين:
الأوّل: هو التصرف بنفس الصندوق حيث إنّ إخراج المال منه يحتاج إلى تصرف فيه من فتح أو كسر او ما شابه، وهذا التصرف غير جائز ما لم تعلم برضا صاحبه. نعم مع اليأس من عودته وعدم إمكان الوصول إلى صاحبه يجري عليه حكم مجهول المالك، ولمعرفة حكم المال المجهول المالك يمكنكم مراجعة السؤال 3286.
الثاني: هو التصرف بالمال الموجود فيه، فإنّ مجرّد وضع المال في الصندوق لا يصيّره صدقة ما لم يكن بإذن من الحاكم الشرعي. وعليه لا يملكه الفقير ولا صاحب الصندوق، بل هو ما زال على ملك صاحبه، وعليه فإن كنت انت من وضع المال فيه يجوز لك التصرف فيه، وإن كان غيرك من وضع المال فيه، فلا يجوز التصرف فيه إلّا برضا صاحب المال، فإن كنت تعلم عدم إعتراضه على إعطاء المال إلى الفقراء وعدم تراجعه او كونه يشترط تسليمه للجهة المالكة للصندوق، فيجوز لك إيصاله إلى الفقراء، وإلّا لو كان قد إشترط مثلاً تسليمه إلى صاحب الصندوق خاصة، فيجب إرجاعه إلى صاحبه، ومع عدم تمكنك من معرفة صاحبه فيجري عليه حكم مجهول المالك.
المصدر:
منهاج الصالحين، ج2، الغصب، م 808 + الموقع الرسمي: 1 ، 2 + الفقه للمغتربين، تعريف ببعض المصطلحات الواردة في الفتاوى، رقم 55 + منهاج الصالحين، ج2، أحكام اللقطة، م 765
آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):
لا بدّ من الإشارة إلى أنّ سؤالكم فيه شقين:
الأوّل: هو التصرف بنفس الصندوق حيث إنّ إخراج المال منه يحتاج إلى تصرف فيه من فتح أو كسر او ما شابه، وهذا التصرف غير جائز ما لم تعلم برضا صاحبه. نعم مع اليأس من عودته وعدم إمكان الوصول إلى صاحبه يجري عليه حكم مجهول المالك، ولمعرفة حكم المال المجهول المالك يمكنكم مراجعة السؤال 3286.
الثاني: هو التصرف بالمال الموجود فيه، فإنّ مجرّد وضع المال في الصندوق لا يصيّره صدقة إلا إذا عد ذلك استلاماً لها عرفاً وكانت لديهم (الجهة التي وضعت الصندوق) وكالة من الفقراء. ولا يملكه الفقير ولا صاحب الصندوق بمجرد الوضع، بل هو ما زال على ملك صاحبه، وعليه فإن كنت انت من وضع المال فيه يجوز لك التصرف فيه، وإن كان غيرك من وضع المال فيه، فلا يجوز التصرف فيه إلّا برضا صاحب المال، فإن كنت تعلم عدم إعتراضه على إعطاء المال إلى الفقراء وعدم تراجعه او كونه يشترط تسليمه للجهة المالكة للصندوق، فيجوز لك إيصاله إلى الفقراء، وإلّا لو كان قد إشترط مثلاً تسليمه إلى صاحب الصندوق خاصة، فيجب إرجاعه إلى صاحبه، ومع عدم تمكنك من معرفة صاحبه فيجري عليه حكم مجهول المالك.
المصدر: تحرير الوسيلة، الغصب، مسألة 3 + استفتاء خاص + تحرير الوسيلة، لقطة غير الحيوان، م 4
دمتم موفقين لكل خير