تاريخ اليوم

home الرئيسيّة feed جديد help_outline اطرح سؤالك content_copy نسخ الجواب settings الاعدادات

تاريخ اليوم:

 تاريخ اليوم


اللغة:


حجم الخط:


الوضع الليلي | النهاري

brightness_auto
record_voice_over صوت
edit كتابة
home الرئيسيّة feed جديد help_outline اطرح سؤالك نشر التطبيق settings الاعدادات

تاريخ اليوم:

 تاريخ اليوم


اللغة:


حجم الخط:


الوضع الليلي | النهاري

brightness_auto
record_voice_over صوت
edit كتابة
search
×
menu search
brightness_auto
more_vert
السلام عليكم
وضعت احدى الجهات صندوق صدقة في المحل عندي ومنذ فترة طويلة لم تأت لأخذه ولم تضع عليه رقم هاتف للتواصل معها  فهل يحق لي ان اتصدق بهذه الاموال على الفقراء؟
thumb_up_off_alt 1 شخص معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب

1 إجابة واحدة

more_vert

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):

لا بدّ من الإشارة إلى أنّ سؤالكم فيه شقين:

الأوّل: هو التصرف بنفس الصندوق حيث إنّ إخراج المال منه يحتاج إلى تصرف فيه من فتح أو كسر او ما شابه، وهذا التصرف غير جائز ما لم تعلم برضا صاحبه. نعم مع اليأس من عودته وعدم إمكان الوصول إلى صاحبه يجري عليه حكم مجهول المالك، ولمعرفة حكم المال المجهول المالك يمكنكم مراجعة السؤال 3286.

الثاني: هو التصرف بالمال الموجود فيه، فإنّ مجرّد وضع المال في الصندوق لا يصيّره صدقة ما لم يكن بإذن من الحاكم الشرعي. وعليه لا يملكه الفقير ولا صاحب الصندوق، بل هو ما زال على ملك صاحبه، وعليه فإن كنت انت من وضع المال فيه يجوز لك التصرف فيه، وإن كان غيرك من وضع المال فيه، فلا يجوز التصرف فيه إلّا برضا صاحب المال، فإن كنت تعلم عدم إعتراضه على إعطاء المال إلى الفقراء وعدم تراجعه او كونه يشترط تسليمه للجهة المالكة للصندوق، فيجوز لك إيصاله إلى الفقراء، وإلّا لو كان قد إشترط مثلاً تسليمه إلى صاحب الصندوق خاصة، فيجب إرجاعه إلى صاحبه، ومع عدم تمكنك من معرفة صاحبه فيجري عليه حكم مجهول المالك.

المصدر:

منهاج الصالحين، ج2، الغصب، م 808 + الموقع الرسمي: 1 ، 2 + الفقه للمغتربين، تعريف ببعض المصطلحات الواردة في الفتاوى، رقم 55 + منهاج الصالحين، ج2، أحكام اللقطة، م 765


آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):

لا بدّ من الإشارة إلى أنّ سؤالكم فيه شقين:

الأوّل: هو التصرف بنفس الصندوق حيث إنّ إخراج المال منه يحتاج إلى تصرف فيه من فتح أو كسر او ما شابه، وهذا التصرف غير جائز ما لم تعلم برضا صاحبه. نعم مع اليأس من عودته وعدم إمكان الوصول إلى صاحبه يجري عليه حكم مجهول المالك، ولمعرفة حكم المال المجهول المالك يمكنكم مراجعة السؤال 3286.

الثاني: هو التصرف بالمال الموجود فيه، فإنّ مجرّد وضع المال في الصندوق لا يصيّره صدقة إلا إذا عد ذلك استلاماً لها عرفاً وكانت لديهم (الجهة التي وضعت الصندوق) وكالة من الفقراء. ولا يملكه الفقير ولا صاحب الصندوق بمجرد الوضع، بل هو ما زال على ملك صاحبه، وعليه فإن كنت انت من وضع المال فيه يجوز لك التصرف فيه، وإن كان غيرك من وضع المال فيه، فلا يجوز التصرف فيه إلّا برضا صاحب المال، فإن كنت تعلم عدم إعتراضه على إعطاء المال إلى الفقراء وعدم تراجعه او كونه يشترط تسليمه للجهة المالكة للصندوق، فيجوز لك إيصاله إلى الفقراء، وإلّا لو كان قد إشترط مثلاً تسليمه إلى صاحب الصندوق خاصة، فيجب إرجاعه إلى صاحبه، ومع عدم تمكنك من معرفة صاحبه فيجري عليه حكم مجهول المالك.

المصدر: تحرير الوسيلة، الغصب، مسألة 3 + استفتاء خاص + تحرير الوسيلة، لقطة غير الحيوان، م 4

دمتم موفقين لكل خير

thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب

أسئلة متعلقة

thumb_up_off_alt 1 شخص معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
thumb_up_off_alt 1 شخص معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
thumb_up_off_alt 1 شخص معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
جمیع الحقوق محفوظة - يُسمح بالاقتباس مع ذکر المصدر
2021-2024
...