تاريخ اليوم

home الرئيسيّة feed جديد help_outline اطرح سؤالك content_copy نسخ الجواب settings الاعدادات

تاريخ اليوم:

 تاريخ اليوم


اللغة:


حجم الخط:


الوضع الليلي | النهاري

brightness_auto
home الرئيسيّة feed جديد help_outline اطرح سؤالك نشر التطبيق settings الاعدادات

تاريخ اليوم:

 تاريخ اليوم


اللغة:


حجم الخط:


الوضع الليلي | النهاري

brightness_auto
search
×
menu search
brightness_auto
more_vert
السلام عليكم
ما الفرق بين مال مجهول المالك و بين اللقطة  (من حيث المفهوم و الحكم )؟
البلد: لبنان
thumb_up_off_alt 1 شخص معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب

1 إجابة واحدة

more_vert

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):

- اللقطة وهي: - بمعناها الأعمّ - كلّ مال ضائع عن مالكه ولم يكن لأحد يد عليه. وله أحكام خاصة ومنها انّه لا يجب الرجوع بها إلى الحاكم الشرعي، بل يجب تعريفها وغيرها من الأحكام يمكن مراجعتها في سؤال: اللقطة التي يجب البحث عن صاحبها

- مجهول المالك هو : المال الذي لا يعرف مالكه، ولكنه ليس ضائعاً منه، ولا يجوز أخذه ووضع اليد عليه، فإن أخذه كان غاصباً ضامناً، إلّا إذا كان في معرض التلف فإنّه يجوز أخذه في هذه الحالة بقصد الحفظ إمّا بعينه أو ببدله - حسب اختلاف الموارد كما سيأتي - ويكون عندئذٍ أمانة شرعيّة في يد الآخذ لا يضمنه إلّا بالتعدّي أو التفريط، وعلى كلّ من تقديري جواز الأخذ وعدمه إذا أخذه وجب الفحص عن مالكه مع احتمال ترتّب الفائدة عليه وإلّا لم يجب وحينئذٍ فما دام لم ييأس تماماً من الوصول إلى المالك حفظ المال له ومع اليأس يتصدّق به أو يبيعه أو يقوّمه على نفسه ويتصدّق بثمنه.

هذا إذا كان المال ممّا يحتفظ بصفاته الدخيلة في ماليّته إلى أن يفحص عن المالك ويحصل له اليأس من الوصول إليه، وإلّا فلا بُدَّ أن يتصدّق به أو بثمنه مع صيرورته في معرض فقدان بعض تلك الصفات فإنّه يسقط التحفّظ والفحص إذا صار كذلك، والأحوط لزوماً أن يكون التصدّق وكذا البيع والتقويم في الموردين المذكورين بإذن الحاكم الشرعيّ (أي الفقيه الأعلم المطّلع على الجهات العامّة)، كما أنّ الأحوط لزوماً ضمان المتصدّق لو صادف أن جاء المالك ولم يرض بالتصدّق.

المصدر: الفقه للمغتربين، تعريف ببعض المصطلحات الواردة في الفتاوى، رقم 55 + الموقع الرسمي + منهاج الصالحين، ج2، اللقطة + أحكام اللقطة، م 762 + 765


آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):

- اللقطة وهي بمعناها الأعمّ: كلّ مال ضائع عن مالكه ولم يكن يدٌ عليه. وله أحكام خاصة ومنها انّه لا يجب الرجوع بها إلى الحاكم الشرعي، بل يجب تعريفها وغيرها من الأحكام يمكن مراجعتها في سؤال: اللقطة التي يجب البحث عن صاحبها

- مجهول المالك هو: المال الذي لا يعرف مالكه، ولكنه ليس ضائعاً منه، ولا يجوز أخذه ووضع اليد عليه؛ فإن أخذه كان غاصباً ضامناً إلّا إذا كان في معرض التلف فيجوز بقصد الحفظ، ويكون حينئذٍ في يده أمانةً شرعيّةً، ولا يضمن إلّا بالتعدّي أو التفريط. وعلى كلّ من تقديري جواز الأخذ وعدمه لو أخذه يجب عليه الفحص عن مالكه إلى أن يئس من الظفر به، وعند ذلك يجب عليه أن يتصدّق به أو بثمنه، ولو كان ممّا يعرض عليه الفساد ولا يبقى بنفسه يبيعه أو يقوّمه ويصرفه، والأحوط أن يكون البيع بإذن الحاكم مع الإمكان، ثمّ بعد اليأس عن الظفر بصاحبه يتصدّق بالثمن.

المصدر: تحرير الوسيلة، اللقطة + لقطة غير الحيوان، م 4

دمتم موفقين لكل خير

thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب

أسئلة متعلقة

thumb_up_off_alt 1 شخص معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
thumb_up_off_alt 2 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
thumb_up_off_alt 1 شخص معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
thumb_up_off_alt 2 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
جمیع الحقوق محفوظة - يُسمح بالاقتباس مع ذکر المصدر
2021-2024
...