وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):
- تملك المتمتّع بها تمام المهر بالعقد، ولكن استقراره بتمامه مشروط بعدم إخلالها بالتمكين الواجب عليها بمقتضى العقد، فلو أخلّت به في بعض المدّة كان للزوج أن يضع من المهر بنسبتها إن نصفاً فنصفاً وإن ثلثاً فثلثاً وهكذا، وأمّا أيّام حيضها ونحوها ممّا يحرم عليها التمكين بالوطء فيها وكذا ما يحرُم فيه الوطء على الزوج دونها كحال إحرامه فلا ينقص بها شيء من المهر، وهل تلحق بها في ذلك فترات عدم تمكينها لعذر يتعارف حصوله للمرأة خلال المدّة المعيّنة للعقد من مرض مُدْنِف أو سفر لازم أو غيرهما أم لا؟ الصحيح لحوقها بها وإن كان الأحوط استحباباً التصالح بالنسبة إليها.
- المناط في الإخلال عدم التمكين من الوطء قُبُلاً على النحو المتعارف بما له من المقدّمات والمقارنات دون غيره من الاستمتاعات المتعارفة، فلو أخلّت بها مع التمكين من الوطء لم يسقط شيء من المهر، ولو امتنعت من سائر الاستمتاعات في بعض المدّة مع عجز الزوج عن الاستمتاع بالوطء فيها ففي سقوط بعض المهر إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه، هذا إذا لم تشترط عليه عدم الدخول بها وإلّا فالمناط هو الإخلال بغيره من الاستمتاعات مطلقاً.
- إذا خاف الزوج من تخلّف المتمتّع بها عن التمكين في تمام المدّة جاز له تقسيط المهر ودفعه إليها أقساطاً حسبما تمكّنه من نفسها.
- لو حُبس الزوج أو سافر أو مرض مثلاً أو مات أو تركها اختياراً حتّى مضت المدّة ولو بتمامها لم يسقط من المهر شيء وإن كان ذلك قبل الدخول، وكذا الحال لو ماتت هي في أثناء المدّة على الأحوط لزوماً.
النتيجة: لو كان سبب الخلاف ناتجاً عنه وهو الذي قرر وهبها المدّة اختياراً فيجب عليك دفع تمام المهر إليها ما لم تسامحك هي بمهرها بان تنازلت عنه، وأمّا لو كانت هي الرافضة لإكمال العلاقة ومنعت من تمكين نفسها فلا تستحق عليك المهر، وأمّا لو منعت من ذلك في نصف المدّة ولم يكن المانع من الدخول من قبلها فغنّها تستحق عليك نصف المهر. ولا يكفي التصدق على الفقراء بل يجب دفعه إليها ولو بإيصاله غليها بأيّ كيفيّة كانت أو التسامح منها.
المصدر: منهاج الصالحين، ج3، النكاح المنقطع، م 237 إلى 240
آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):
- تملك المتمتّعة المهر بالعقد؛ فيلزم على الزوج دفعه إليها بعده لو طالبته وإن كان استقراره بالتمام مراعىً بالدخول ووفائها بالتمكين في تمام المدّة؛ فلو وهبها المدّة: فإن كان قبل الدخول لزمه نصف المهر، وإن كان بعده لزمه الجميع. وإن مضت من المدّة ساعة وبقيت منها شهور أو أعوام فلا يقسّط المهر على ما مضى منها وما بقي. نعم، لو لم يهب المدّة ولكنّها لم تف بها ولم تمكّنه من نفسها في تمامها كان له أن يضع من المهر بنسبتها، إن نصفا فنصف، وإن ثلثا فثلث وهكذا، ما عدا أيّام حيضها، فلا ينقص لها شي ء من المهر. وفي إلحاق سائر الأعذار - كالمرض المدنف ونحوه- بها أو عدمه وجهان، بل قولان، ولا يترك الاحتياط بالتصالح.
- لو وقع العقد ولم يدخل بها مع تمكينها حتّى انقضت المدّة استقرّ عليه تمام المهر.
النتيجة: لو كان سبب الخلاف ناتجاً عنه وهو الذي قرر وهبها المدّة اختياراً فيجب عليك دفع تمام المهر إليها ما لم تسامحك هي بمهرها بان تنازلت عنه، وأمّا لو كانت هي الرافضة لإكمال العلاقة ومنعت من تمكين نفسها فلا تستحق عليك المهر، وأمّا لو منعت من ذلك في نصف المدّة ولم يكن المانع من الدخول من قبلها فغنّها تستحق عليك نصف المهر. ولا يكفي التصدق على الفقراء بل يجب دفعه إليها ولو بإيصاله غليها بأيّ كيفيّة كانت أو التسامح منها.
المصدر: تحرير الوسيلة، النكاح، النكاح المنقطع، م 6 + 7
دمتم موفقين لكل خير