تاريخ اليوم

home الرئيسيّة feed جديد help_outline اطرح سؤالك content_copy نسخ الجواب settings الاعدادات

تاريخ اليوم:

 تاريخ اليوم


اللغة:


حجم الخط:


الوضع الليلي | النهاري

brightness_auto
home الرئيسيّة feed جديد help_outline اطرح سؤالك نشر التطبيق settings الاعدادات

تاريخ اليوم:

 تاريخ اليوم


اللغة:


حجم الخط:


الوضع الليلي | النهاري

brightness_auto
search
×
menu search
brightness_auto
more_vert
السلام عليكم
هل يجوز الكذب على الزوجة؟
البلد: لبنان
thumb_up_off_alt 1 شخص معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب

1 إجابة واحدة

more_vert

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):

يحرم الكذب، وهو الإخبار بخلاف الواقع عمداً، فالكاذب يُخبر عن شيء يعرف أنّه خلاف الواقع، ومع ذلك يخبر به عمداً. وعليه فيكون ما تفضلتم بذكره من قول خلاف الحقيقة أو عكس الفعل من الكذب المحرّم.

نعم، لا بأس بالتورية وهي أن يقصد من الكلام معنى من معانيه ممّا له واقع، ولكنّه خلاف الظاهر.

كما يجوز الكذب في الحالات التالية:

أولا- لدفع الضرر عن نفسه.

ثانيا- لدفع الضرر عن المؤمن.

ثالثا- للإصلاح بين المؤمنين.

المصدر: استفتاء خاص: 1، 2.


آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):

يحرم الكذب سواء على الزوجة أو غيرها. نعم، يجوز الكذب لدفع الضرر عن نفسه أو عن المؤمن، بل يجوز الحلف كاذباً حينئذٍ، ويجوز الكذب أيضاً للإصلاح بين المؤمنين، والأحوط وجوباً الاقتصار فيهما على صورة عدم تيسّر التورية.

وأمّا الكذب في الوعد، بأن يخلف في وعده فالأحوط لزوماً الاجتناب عنه مهما أمكن ولو بتعليق الوعد على مشيئة الله تعالى أو نحوها، وأمّا لو كان حال الوعد بانياً على الخلف فهو حرام، حتّى في الوعد مع الأهل على الأحوط لزوماً.

المصدر: منهاج الصالحين، ج2، مقدمة، م38

دمتم موفقين لكل خير

thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
more_vert
السلام عليكم

حكم جواز الكذب على الزوجة لاحتمال دفع الضرر عن نفسه وعن المؤمن و المؤمنين بحاجة إلى تفصيل اكثر من ذلك خاصة مع توضيح نوع الضرر(المعتد به عقلائيا) ومواضع وحصص الكذب وانواعه مع الزوجة وغيرها. (ونتساءل كيف انتشر النفاق واساسه الكذب في مجتمعاتنا الاسلامية)
more_vert
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

جاء في رواية عن الرّسول (صلى الله عليه وآله) «ثلاث من كنّ فيه كان منافقاً، وإن صام وصلّى وزعم أنّه مسلم: من إذا ائتمن خان، وإذا حدّث كذب، وإذا وعد أخلف».

وفي حديث آخر عن الرّسول(صلى الله عليه وآله) «ما زاد خشوع الجسد على ما في القلب فهو عندنا نفاق».

وفي حديث آخر عن الإمام علي بن الحسين(عليه السلام) «إنّ المنافق ينهى ولا ينتهى، ويأمر بما لا يأتي».

أوّلاً وقبل كلّ شيء لا بدّ من التفرقة بين الكذب والنفاق، فهما وإن كانا يشتركان في إخفاء ما في الباطن وإظهار خلافه وقد يتحقّقان معاً، إلّا انّهما قد يختلفان في بعض المصاديق أيضاً، بل النفاق دائماً متصف بالقبح في نظر العُرف بخلاف الكذب حيث قد يتّصف بالقبح وقد يتّصف بالحسن أيضاً.

توضيح ذلك: أن المنافق هو من يكذب ويُظهر خلاف ما يعتقده للحصول على فوائد دنيويّة ولأجل إشباع غرائزه الشيطانيّة، حيث يُظهر محبّة بعض الناس للحصول على مالهم أو لمنحهم إيّاه منصباً هنا أو هناك أو غير ذلك من الأمور الدنيويّة المذمومة. وفي مثل هذه الحالات يتّصف الإنسان بكونه منافقاً وكذّاباً في آن واحد، ويكون تصرّفه هذا مذموماً عرفاً وعقلاً وشرعاً. بينما الذي يكذب لأجل دفع الضرر عن النفس أو العرض أو المال أو المؤمن أو لأجل الإصلاح بين الناس، فلا يوصف فعله هذا بالقبح، وإنّما يوصف بنظر العرف والعقلاء بالحسن ويمدحونه على ذلك. كما لو أراد أحد قتل شخص فكذبنا عليه وأخبرناه بعدم وجوده في المكان الفلاني مع علمنا بأنّه في المكان الفلاني، فهنا يكون الكذب حسنا وواجبا بنظر العرف والعقلاء. وعليه فلو كان الكذب لأجل دفع الضرر عن المؤمن سبباً في انتشار النفاق - كما زعمتم في السؤال - فإنّ السبب في ذلك هو العقل والعرف والعقلاء لا الشرع، حيث إنّ العقل من حكم بضرورة الكذب في مثل هذه الحالات؟!

ثانياً: لو أردنا تطبيق القاعدة على حالتنا (كذب الزوج على زوجته)، فهنا حالتان:

- الأولى: أن يكون اطلاع الزوجة على زواج زوجها من ثانية، لا يشكّل أيّ ضرر، أو يتسبب في مخاصمتها له لعدّة أيّام فحسب، دون أن تطالب بالطلاق والانفصال، لكونهما يعيشان في مجتمع لا تمانع المرأة زواج زوجها من ثانية، أو لكون الزوج ذا منصب أو جاه أو مال لا يسمح للمرأة المطالبة بالطلاق، وهدم الأسرة. ففي مثل هذه الحالات يكون الكذب محرّما ولا يراه العرف حسناً.

- الحالة الثانية: أن يكون اطلاع المرأة على زواج زوجها من ثانية موجباً لخروجها عن حالتها الطبيعية، مطالبة الزوج بالانفصال تاركة أولادها دون رعاية منها أو منه، متسببة بانهيار الأسرة. فلا شكّ ولا ريب أن العقل والعقلاء والعرف والشرع تبعاً لهم سيحكمون بحسن وجواز الكذب عليها في مثل هذه الحالات. والكلام نفسه يجري عليها، فلو قامت الزوجة أثناء تنظيفها للبيت بكسر شيء، فاتّفقت مع أمّه بأن تخبره بأنّ أمّك هي من كسرتها، لعلمها بأنّ غضب الزوج عند علمه بكسر زوجته لذلك الشيء سيؤدّي إلى ضربها أو طلاقها، فهنا جميعاً سنحكم بحسن الكذب وضرورته.

ثالثاً: تحديد الحصص وأنواع الكذب، أصبح واضحاً من خلال القاعدة التي بيّناها، حيث يختلف الأمر بين مكلّف وآخر، كما في كلّ التكاليف الشرعيّة حيث يقول الفقيه مثلاً: (يجوز لمن خاف الضرر على نفسه ترك الصوم)، ويبقى تحديد الخوف من الضرر بيد المكلّف فقد يحصل عند البعض سريعاً ومن ادنى ملابسات المرض، ويحصل عند غيره عند تقدّم المرض. فالعبرة في حصول الخوف بنظر العرف، بحيث لو اطّلع العرف على ملابسات كلّ شخص عند كذبه لقالوا لو كنّا مكانه لفعلنا الأمر نفسه، أو لوجد الكذب حسن في مثل ملابساته وصفاته الشخصيّة.

دمتم موفقين لكل خير

أسئلة متعلقة

thumb_up_off_alt 1 شخص معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
thumb_up_off_alt 1 شخص معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
جمیع الحقوق محفوظة - يُسمح بالاقتباس مع ذکر المصدر
2021-2024
...