هل يفرق في مسألة تحريم اللوتو بين السحب في بلاد المسلمين او السحب في بلاد الغرب؟
تاريخ اليوم
تاريخ اليوم:
تاريخ اليوم
اللغة:
حجم الخط:
الوضع الليلي | النهاري
brightness_autoتاريخ اليوم:
تاريخ اليوم
اللغة:
حجم الخط:
الوضع الليلي | النهاري
brightness_autoوعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):
يحرم بيع وشراء بطاقات اليانصيب عللا الأحوط، ولا يملك الفائز الجائزة، ولا يحق له استلامها. نعم، يجوز تشجيع المتبرعين وتحريضهم وحثّهم على التبرع بالوعد على إعطاء الجائزة لمَن خرجت القرعة باسمه بشرط أن يكون قصد المتبرعين هو المشاركة في فعل الخير. ولا فرق في ذلك بين اليانصيب الموجود في الدول الإسلاميّة وغيرها.
المصدر: الموقع الرسمي - أحكام المعاملات المحرّمة والتكسّب المحرّم - اليانصيب - س 48 + 49 + 50 + 52
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):
اليانصيب ــ إذا قصد به كون المال في مقابل الجائزة التي يُحتمل الحصول عليها فهو باطل لأنه نوع من المقامرة وأكل للمال بالباطل. نعم يجوز دفع المال بقصد الاشتراك في العمل الخيري المعلن عنه وحينئذٍ فان كانت الجهة التي تدفع الجائزة أهلية أو حكومية أو مشتركة في بلدٍ غير إسلامي جاز أخذها وإن كانت حكومية أو مشتركة في بلد إسلامي فسماحة السيد (دام ظلّه) يجيز أخذها بشرط التصدق بنصفها على الفقراء المتدينين.
المصدر: الموقع الرسمي
دمتم موفقين لكل خير