تاريخ اليوم

home الرئيسيّة feed جديد help_outline اطرح سؤالك content_copy نسخ الجواب settings الاعدادات

تاريخ اليوم:

 تاريخ اليوم


اللغة:


حجم الخط:


الوضع الليلي | النهاري

brightness_auto
home الرئيسيّة feed جديد help_outline اطرح سؤالك نشر التطبيق settings الاعدادات

تاريخ اليوم:

 تاريخ اليوم


اللغة:


حجم الخط:


الوضع الليلي | النهاري

brightness_auto
search
×
menu search
brightness_auto
more_vert
السلام عليكم
هل منكر الضرورة مرتد كالمرتد الذي يكفر و يردن بالفعل؟؟
وهل تجري عليه احكام المرتد  ، كالمرتد الفطري (القتل، تقسيم الاموال....) ؟؟؟
وهل منكر الضرورة يستتاب؟؟
البلد: لبنان
thumb_up_off_alt 1 شخص معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب

1 إجابة واحدة

more_vert

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):

نعم منكر الضرورة كمنكر حرمة شرب الخمر مثلاً مرتدٌّ مع التفاته إلى أنّ لازمه إنكار رسالة النبيّ (صلّى الله عليه وآله) في الجملة بتكذيبه (صلّى الله عليه وآله) في تبليغ حرمتها عن الله تعالى، ولكن يشترط في ترتيب الأثر على الارتداد البلوغ وكمال العقل والقصد والاختيار، فلو أكره على الارتداد فارتدّ كان لغواً، وكذا إذا كان غافلاً أو ساهياً، أو هازلاً أو سبق لسانه، أو كان صادراً عن الغضب الذي لا يملك معه نفسه ويخرج به عن الاختيار، أو كان عن جهل بالمعنى.

والمرتدّ وهو من خرج عن الإسلام وأختار الكفر على قسمين:

فطريّ وملّيّ، والفطريّ من ولد على إسلام أحد أبويه أو كليهما ثُمَّ كفر، وفي اعتبار إسلامه بعد التمييز قبل الكفر وجهان، والصحيح اعتباره.

وحكم الفطريّ أنّه يقتل في الحال، وتبين منه زوجته بمجرّد ارتداده وينفسخ نكاحها بغير طلاق، وتعتدّ عدّة الوفاة - على ما تقدّم - ثُمَّ تتزوّج إن شاءت، وتُقسّم أمواله التي كانت له حين ارتداده بين ورثته بعد أداء ديونه كالميّت ولا ينتظر موته، ولا تفيد توبته ورجوعه إلى الإسلام في سقوط الأحكام المذكورة مطلقاً على المشهور بين الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم)، ولكنّه محلّ إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه، نعم لا إشكال في عدم وجوب استتابته.

وأمّا بالنسبة إلى ما عدا الأحكام الثلاثة المذكورات فالصحيح قبول توبته باطناً وظاهراً، فيطهر بدنه وتصحّ عباداته ويجوز تزويجه من المسلمة، بل له تجديد العقد على زوجته السابقة حتّى قبل خروجها من العدّة على القول ببينونتها عنه بمجرّد الارتداد، كما أنّه يملك الأموال الجديدة بأسبابه الاختياريّة كالتجارة والحيازة والقهريّة كالإرث ولو قبل توبته.

وأمّا المرتدّ الملّيّ - وهو من يقابل الفطريّ - فحكمه أنّه يستتاب، فإن تاب وإلّا قتل، وانفسخ نكاح زوجته إذا كان الارتداد قبل الدخول أو كانت يائسة أو صغيرة ولم تكن عليها عدّة، وأمّا إذا كان الارتداد بعد الدخول وكانت المرأة في سنّ من تحيض وجب عليها أن تعتدّ عدّة الطلاق من حين الارتداد، فإن رجع عن ارتداده إلى الإسلام قبل انقضاء العدّة بقي الزواج على حاله، وإلّا انكشف أنّها قد بانت عنه عند الارتداد.

ولا تقسّم أموال المرتدّ الملّيّ إلّا بعد موته بالقتل أو غيره، وإذا تاب ثُمَّ ارتدّ ففي وجوب قتله من دون استتابة في الثالثة أو الرابعة إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط.

هذا إذا كان المرتدّ رجلاً، وأمّا لو كان امرأة فلا تقتل ولا تنتقل أموالها عنها إلى الورثة إلّا بالموت، وينفسخ نكاحها بمجرّد الارتداد بدون اعتداد مع عدم الدخول أو كونها صغيرة أو يائسة وإلّا توقّف الانفساخ على انقضاء العدّة وهي بمقدار عدّة الطلاق. وتحبس المرتدّة ويضيّق عليها وتضرب على الصلاة حتّى تتوب فإن تابت قبلت توبتها، ولا فرق في ذلك بين أن تكون مرتدّة عن ملّة أو عن فطرة.

المصدر: منهاج الصالحين، ج3، الأطعمة والأشربة، غير الحيوان، م 926 + الميراث، الكفر، م 967


آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):

إذا ارتد مسلم عن الاعتقاد بالله والنبي الأكرم (صلى الله عليه وآله) أو أنكر ضرورة من ضروريات الدين الإسلامي فإذا كان هذا الإنكار راجعاً إلى الرسالة أو تكذيب النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله) فهو مرتد ونجس. ولكن مجرد ترك الصلاة والصوم وسائر الواجبات الشرعية لا يوجب ارتداده وكفره ونجاسته. وما لم يحرز ارتداده فحكمه حكم سائر المسلمين. يعتبر في الحكم بالارتداد البلوغ والعقل والاختيار والقصد؛ فلا عبرة بردّة الصبيّ وإن كان مراهقا، ولا المجنون وإن كان أدواريّا دور جنونه، ولا المكره، ولا بما يقع بلا قصد كالهازل والساهي والغافل والمغمى عليه. ولو صدر منه حال غضب غالب لا يملك معه نفسه لم يحكم بالارتداد.

والمرتدّ - وهو من خرج عن الإسلام واختار الكفر - على قسمين: فطريّ وملّي. والأوّل: من كان أحد أبويه مسلماً حال انعقاد نطفته ثمّ أظهر الإسلام بعد بلوغه ثمّ خرج عنه. والثاني: من كان أبواه كافرين حال انعقاد نطفته ثمّ أظهر الكفر بعد البلوغ فصار كافراً أصليّاً ثمّ أسلم ثمّ عاد إلى الكفر، كنصرانيّ بالأصل أسلم ثمّ عاد إلى نصرانيّته مثلاً.

فالفطريّ إن كان رجلاً تبين منه زوجته وينفسخ نكاحها بغير طلاق، وتعتدّ عدّة الوفاة ثمّ تتزوّج إن أرادت، وتقسّم أمواله الّتي كانت له حين ارتداده بين ورثته بعد أداء ديونه كالميّت ولا ينتظر موته، ولا تفيد توبته ورجوعه إلى الإسلام في رجوع زوجته وماله إليه. نعم، تقبل توبته - باطناً وظاهراً أيضاً- بالنسبة إلى بعض الأحكام، فيطهر بدنه، وتصحّ عباداته، ويملك الأموال الجديدة بأسبابه الاختياريّة كالتجارة والحيازة، والقهريّة كالإرث، ويجوز له التزويج بالمسلمة، بل له تجديد العقد على زوجته السابقة. وإن كان امرأةً بقيت أموالها على ملكها، ولا تنتقل إلى ورثتها إلّا بموتها، وتبين من زوجها المسلم في الحال بلا اعتداد إن كانت غير مدخول بها، ومع الدخول بها فإن تابت قبل تمام العدّة - وهي عدّة الطلاق- بقيت الزوجيّة، وإلّا انكشف عن الانفساخ والبينونة من أوّل زمن الارتداد.

وأمّا الملّيّ - سواء كان رجلاً أو امرأةً - فلا تنتقل أمواله إلى ورثته إلّا بالموت، وينفسخ النكاح بين المرتدّ وزوجته المسلمة؛ وكذا بين المرتدّة وزوجها المسلم بمجرّد الارتداد بدون اعتداد مع عدم الدخول، ومعه وقف الفسخ على انقضاء العدّة، فإن رجع أو رجعت قبل انقضائها كانت زوجته، وإلّا انكشف أنّها بانت عنه عند الارتداد. ثمّ إنّ هنا أقساماً اُخرفي إلحاقها بالفطريّ أو الملّيّ خلاف موكول إلى محلّه.

ثمّ إنّ الفطريّ لا يقبل إسلامه ظاهرا، ويقتل إن كان رجلا، ولا تقتل المرأة المرتدّة ولو عن فطرة، بل تحبس دائما وتضرب في أوقات الصلوات، ويضيّق عليها في المعيشة، وتقبل توبتها، فان تابت أُخرجت عن الحبس. والمرتدّ الملّيّ يستتاب، فإن امتنع قتل. والأحوط استتابته ثلاثة أيّام، وقُتل في اليوم الرابع.

المصدر: الرسالة التعليميّة، الطهارة، النجاسات (2) + تحرير الوسيلة، الإرث، موانع الإرث، حجب الحرمان، الكفر بأصنافه، م10 + الحدود، سائر العقوبات، الارتداد

دمتم موفقين لكل خير

thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب

أسئلة متعلقة

thumb_up_off_alt 1 شخص معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
thumb_up_off_alt 1 شخص معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
thumb_up_off_alt 1 شخص معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
جمیع الحقوق محفوظة - يُسمح بالاقتباس مع ذکر المصدر
2021-2024
...