تاريخ اليوم:
تاريخ اليوم
اللغة:
حجم الخط:
الوضع الليلي | النهاري
brightness_autoتاريخ اليوم:
تاريخ اليوم
اللغة:
حجم الخط:
الوضع الليلي | النهاري
brightness_autoوعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):
المراد من اللحية التي يحرم حلقها على الاحوط وجوباً هو: صدق إعفاء اللحية وإبقاءها عرفاً. وعليه إذا صدق على حلق العارضين وإبقاء ما دونهما إعفاء للحية فلا مانع منه، وإلّا فالاحوط وجوباً عدم جواز حلق العارضين. نعم بما انّ المسألة إحتياطيّة فيجوز الرجوع إلى الغير مع مراعاة الاعلم فالاعلم على الاحوط وجوباً. وأمّا من جهة الطول والقصر فليس لذلك حدّ معيّن، بل المعيار هو صدق اللحية عرفاً. ويُكره الزائد عن قبضة اليد.
المصدر: أجوبة الإستفتاءات - حلق الليحية - س 1410 + 1411 + 1414 + استفتاء خاص
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):
حلق اللحية المحرّم على الأحوط يشمل حلق الشعر النابت على اللحيين (الجزء الناتئ في اسفل الوجه، تحت الفم)، وأمّا النابت على الوجنتين (المساحة أسفل العينين مباشرة من الأذن اليمنى وحتى الأذن اليسرى) فلا بأس بإزالته، وامّا العارضين فلا يجوز حلقهما على الاحوط وجوباً. نعم بما انّ الجكم مبني على الإحتياط الوجوبي يمكن الرجوع فيه إلى مرجع آخر مع مراعاة الاعلم فالاعلم.
دمتم موفقين لكل خير