وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):
تجوز الغيبة في موارد منها: نصح المستشير، تظلم المظلوم، المتجاهر بالفسق، دفع الضرر عن المغتاب و ... .
وعليه لو كانت هي مظلومة وكانت في مقام التظلم أو كانت في مقام أخذ النصية وكنت انت تقدّمين لها النصيحة بل تصلحين فيما بينهم فلا إشكال في ذلك.
المصدر: استفتاء خاص
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):
تجوز الغيبة في موارد:
منها: المتجاهر بالفسق فيجوز اغتيابه في غير العيب المستتر به.
ومنها: الظالم لغيره فيجوز للمظلوم غيبته والأحوط وجوباً الاقتصار على ما لو كانت الغيبة بقصد الانتصار لا مطلقاً.
ومنها: نصح المؤمن فتجوز الغيبة بقصد النصح كما لو استشاره شخص في تزويج امرأة فيجوز نصحه وإن استلزم إظهار عيبها، بل يجوز ذلك ابتداءً بدون استشارة إذا علم بترتّب مفسدة عظيمة على ترك النصيحة.
ومنها: ما لو قصد بالغيبة ردع المغتاب عن المنكر فيما إذا لم يمكن الردع بغيرها.
ومنها: ما لو خيف على الدين من الشخص المغتاب فتجوز غيبته لئلّا يترتّب الضرر الدينيّ.
ومنها: جرح الشهود.
ومنها: ما لو خيف على المغتاب أن يقع في الضرر اللازم حفظه عن الوقوع فيه فتجوز غيبته لدفع ذلك عنه.
ومنها: القدح في المقالات الباطلة وإن أدّى ذلك إلى نقص في قائلها.
وعليه لو كانت هي مظلومة وكانت في مقام التظلم أو كانت في مقام أخذ النصية وكنت انت تقدّمين لها النصيحة بل تصلحين فيما بينهم فلا إشكال في ذلك.
المصدر: منهاج الصالحين - ج1 - المحرّمات في الشريعة المقدّسة
دمتم موفقين لكل خير