تاريخ اليوم

home الرئيسيّة feed جديد help_outline اطرح سؤالك content_copy نسخ الجواب settings الاعدادات

تاريخ اليوم:

 تاريخ اليوم


اللغة:


حجم الخط:


الوضع الليلي | النهاري

brightness_auto
record_voice_over صوت
edit كتابة
home الرئيسيّة feed جديد help_outline اطرح سؤالك نشر التطبيق settings الاعدادات

تاريخ اليوم:

 تاريخ اليوم


اللغة:


حجم الخط:


الوضع الليلي | النهاري

brightness_auto
record_voice_over صوت
edit كتابة
search
×
menu search
brightness_auto
more_vert
السلام عليكم  بنت كانت عادتها عددية ، ولكن بفترة ثلاث او اربع شهور مش متاكده هي من الوقت
هي عادتها سبع ايام بس صارت تشوف بعد ال 7 دم خفيف و ما يتعدا العشرة ولا مرة تعدى العشرة هل هالدم حيض او استحاضه؟
إذا تكرر هالشي شهرين تلاته هل بتبطل عادتها عددية ؟ لسبعة ايام محدوده لسبعة ايام يعني بتصير مش عدديه او بتصير 8 ايام
ضمن السبع ايام عدا يومين الرابع خامس
ينقطع الدم نهائيا حتى على الفحص ما بتشوف شي هل بتتعامل معا كنقاء؟
البلد: لبنان
thumb_up_off_alt 1 شخص معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب

1 إجابة واحدة

more_vert

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):

ج1) ما لم يتجاوز مجموع الدمين عشرة ايّام فجميعه حيض.

ج2) وفيما يتعلّق بكونها عددية او لا فهنا أمور:

1- لا تزول العادة برؤية الدم مرة واحدة على خلاف العادة السابقة.

2- صاحبة العادة إذا رأت الدم مرتين متماثلتين على خلاف العادة الأُولى تنقلب عادتها إلى الثانية.

3- إن رأت الدم مرتين على خلاف العادة الأولى لكن غير متماثلتين يجري عليها حكم المضطربة.

4- لو رأت الدم على خلاف العادة الأُولى مرات عديدة مختلفة تبطل عادتها وتلحق بالمضطربة.

5- تزول العادة برؤية الدم شهرين متواليين لأكثر من عشرة أيام.

6- تزول العادة برؤية الدم لأكثر من شهرين وقد تجاوز عشرة أيام في كل شهر.

ج3) أمّا النقاء المتخلّل بين الدمين من حيض واحد فالأحوط لزوماً الجمع فيه بين أحكام الطاهرة والحائض.

المصدر: الموقع الرسمي + التعليقة على العروة الوثقى، ج1، فصل في الحيض، مسألة 10 + الرسائل القصيرة للاستفتاءات الشرعية - مكتب قم المقدسة + منهاج الصالحين - ج 1 - أقل الحيض واكثره


آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):

ج1-3) إذا كان مجموع الدمين والنقاء المتخلل بينهما في أيام الحيض لم يتجاوز العشرة فالنقاء المتخلل بحكم الحيض أيضاً.

ج2) وفيما يتعلّق بكونها عددية او لا فهنا أمور:

1- لا تزول العادة برؤية الدم مرة على خلاف العادة السابقة.

2- تزول العادة وتستقر لها عادة جديدة برؤية الدم مرتين متماثتلين على خلاف العادة السابقة.

3- بقاء العادة السابقة محل تأمّل ويجب عليها الإحتياط في صورة رؤية الدم مرتين غير متماثلتين على خلاف العادة السابقة.

4- تزول العادة برؤية الدم عدّة مرات غير متماثلات على خلاف العادة السابقة.

5- لا تزول العادة برؤية الدم شهرين متواليين لأكثر من عشرة أيام .

6- لا تزول العادة برؤية الدم أكثر من عشرة أيام في أكثر من شهرين متواليين.

المصدر:

الموقع الرسمي - أحكام النساء - س 8 + 12 + 13 + مكتب سماحة السيد الخامنئي في لبنان.

دمتم موفقين لكل خير

thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب

أسئلة متعلقة

thumb_up_off_alt 1 شخص معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
thumb_up_off_alt 1 شخص معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
thumb_up_off_alt 1 شخص معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
جمیع الحقوق محفوظة - يُسمح بالاقتباس مع ذکر المصدر
2021-2024
...