تاريخ اليوم

home الرئيسيّة feed جديد help_outline اطرح سؤالك content_copy نسخ الجواب settings الاعدادات

تاريخ اليوم:

 تاريخ اليوم


اللغة:


حجم الخط:


الوضع الليلي | النهاري

brightness_auto
home الرئيسيّة feed جديد help_outline اطرح سؤالك نشر التطبيق settings الاعدادات

تاريخ اليوم:

 تاريخ اليوم


اللغة:


حجم الخط:


الوضع الليلي | النهاري

brightness_auto
search
×
menu search
brightness_auto
more_vert
مسألة 1178 : إذا كان شخص عيالاً لاثنين وجبت فطرته عليهما على نحو التوزيع، ومع فقر أحدهما تسقط عنه ــ والأحوط لزوماً عدم سقوط حصة الآخر ــ ومع فقرهما تسقط عنهما، فتجب على العيال إن استجمع الشروط المتقدمة.

شو قصدو على نحو التوزيع؟ يعني اذا شخصين بيتناصفو القيمة او كل واحد بيدفع بحسب نسبة إعالتو..؟ متل اذا شخص بيعيل تلت رباع الحاجيات مقابل الربع من الاخر
thumb_up_off_alt 1 شخص معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب

1 إجابة واحدة

more_vert

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):

تجب بالنسبة، ويجوز لأحدهما دفعها بإذن الآخر.

المصدر:  الرسائل القصيرة للاستفتاءات الشرعية- مكتب قم المقدسة.


آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):

بشكل عام من يكون في عيال شخصين أو أشخاص معاً - ومنه أن يكون عيال نفسه وغيره معاً - فزکاته علیهما أو عليهم بنسبة العيلولية على الأحوط مع يسارهم، ومع يسار أحدهم تجب عليه حصّته دون الآخر على الأحوط.

المصدر: استفتاء خاص.

دمتم موفقين لكل خير

thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب

أسئلة متعلقة

thumb_up_off_alt 1 شخص معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
thumb_up_off_alt 1 شخص معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
thumb_up_off_alt 1 شخص معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
جمیع الحقوق محفوظة - يُسمح بالاقتباس مع ذکر المصدر
2021-2024
...