مسألة 1178 : إذا كان شخص عيالاً لاثنين وجبت فطرته عليهما على نحو التوزيع، ومع فقر أحدهما تسقط عنه ــ والأحوط لزوماً عدم سقوط حصة الآخر ــ ومع فقرهما تسقط عنهما، فتجب على العيال إن استجمع الشروط المتقدمة.
شو قصدو على نحو التوزيع؟ يعني اذا شخصين بيتناصفو القيمة او كل واحد بيدفع بحسب نسبة إعالتو..؟ متل اذا شخص بيعيل تلت رباع الحاجيات مقابل الربع من الاخر
شو قصدو على نحو التوزيع؟ يعني اذا شخصين بيتناصفو القيمة او كل واحد بيدفع بحسب نسبة إعالتو..؟ متل اذا شخص بيعيل تلت رباع الحاجيات مقابل الربع من الاخر