إذا كان الشخص ناوياً للسفر في اليوم التالي فأجنب ليلاً، وبقي على الجنابة لما بعد الفجر باعتقاد عدم وجوب الغسل لكونه يريد السفر على كلّ حال، فما هو حكمه وهل هناك فرق بين القاصر والمقصّر؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):
إذا كان عالماً بالحكم ومع ذلك لم يغتسل وبقي على الجنابة فتجب عليه الكفارة. وأمّا مع الجهل بالحكم فلا كفارة عليه.
المصدر: منهاج الصالحين - ج1 - شروط صحّة الصوم ووجوبه - م 1039
آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):
إذا كان عالماً بالحكم فالأحوط وجوب کفّارة الإفطار العمدیّ فی شهر رمضان علیه. نعم إذا کان غافلاً عن حکم المسألة، فلا تجب علیه الکفّارة.
المصدر: رسالة في الصلاة والصوم - الصوم - احكام صوم المسافر - م940
دمتم موفقين لكل خير
سجّل الدخول بسهولة لحفظ تفضيلاتك والوصول إلى خدمات التطبيق من أي جهاز.
المتابعة باستخدام Google