وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ج1)
آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):
مع عدم وجود مستحقهما في بلدك، تنقلهما الى بلد آخر يوجد فيه مستحقهما، وبالنسبة الى الفطرة الاحوط وجوباً أن يكون الفقير شيعياً، بخلاف الكفارة فيجوز إعطاؤها الى المستضعف من الناس غير الناصب.
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):
لا يجوز النقل إلّا إذا ثبت لك عدم وجود المستحق أو عدم تيسّر الوصول إليه، فلا بدّ من الفحص إذا كان ذلك متوقفاً عليه.
ج2)
آية الله العظمى السيد الخامنئي وآية الله العظمى السيد السيستاني (حفظهما الله):
أمّا فيما يخصّ الكفارات فهي على أنواع، ما يجب فيه الإطعام ككفارة إطعام ستين مسكيناً، وما يجب فيه كسوتهم اي إلباسهم، وما يجب فيه الذبح ككفارة التظليل مثلاً، وأخرى ما يصح فيه البدل المالي. وفي الجميع يكفي ملاحظة قيمة بلد الفقير. فعلى سبيل المثال لو أراد إطعام المساكين فيجب فيهم الإشباع أو تسليمهم مالاً بمقدار ما يكفيهم للإشباع فيشترون بذلك طعاماً ويأكلونه وبهذا يكفي أن يلاحظ القيمة في بلد المسكين الذي يُراد تسليمه المال ليشتري به الطعام. والكلام نفسه يجري في موضوع كسوتهم. وكذلك لو أراد ذبح شاة مثلا بدلاً عن الكفارة فيمكنه ذبح الشاة في أيّ بلد شاء وتوزيعها على الفقراء. والكلام نفسه في الكفارات الماليّة فيمكنه مثلاً اختيار البلد الأرخض ودفع قيمة مدّ من الطعام في ذلك البلد.
وامّا فيما يتعلّق بزكاة الفطرة فإن لم يكن له مال في بلد آخر ولم يوكّل أحداً بالدفع عنه في ذلك البلد أو لم يتبرع عنه أحد في ذلك البلد (بشروط التبرع)، وإنّما أراد إخراجها في بلده وعزلها حتى يتمكّن من الوصول إلى الفقير ولو في بلد آخر فيجب عليه ان يحسب قيمة زكاة الفطرة في البلد الذي يعيش هو فيه وإن أراد نقلها فيما بعد.
دمتم موفقين لكل خير
المصدر:
آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله): تحرير الوسيلة - احكام الكفارات + الموقع الرسمي - س 11 + مكتب السيد الخامنئي في لبنان + استفتاء خاص: 1، 2.
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله): منهاج الصالحين - ج3 - الكفارات + منهاج الصالحين - ج1 - جنس زكاة الفطرة ومقدارها - م 1179 + وقت إخراج زكاة الفطرة + الموقع الرسمي: 1، 2، 3، 4.