تاريخ اليوم

home الرئيسيّة feed جديد help_outline اطرح سؤالك content_copy نسخ الجواب settings الاعدادات

تاريخ اليوم:

 تاريخ اليوم


اللغة:


حجم الخط:


الوضع الليلي | النهاري

brightness_auto
home الرئيسيّة feed جديد help_outline اطرح سؤالك نشر التطبيق settings الاعدادات

تاريخ اليوم:

 تاريخ اليوم


اللغة:


حجم الخط:


الوضع الليلي | النهاري

brightness_auto
search
×
menu search
brightness_auto
more_vert
السلام عليكم
ما هو راي سماحة القائد بتعدد الزوجات وهل صحيح ما ينقل عنه انه غير جائز في بعض الحالات كما في النص التالي : "الله واحد والمحبّة واحدة وشريك الحياة واحد.." ❤
-الإمام الخامنئي

تعدد الزوجات :

من وجهة نظر آية الله العظمى الإمام الخامنئي واستنادًا إلى أدلّة دينيّة معتبرة فإنّ تعدّد زوجات الرجال مباحٌ لكنّه غير مستحبّ، إلّا أنّه وحسب الأدلّة القرآنيّة يُشترط جواز الأمر على تحصيل الاطمئنان بشأن مراعاة العدل بين الزّوجات. لذلك متى ما ورد احتمال من الناحية العقليّة بعدم تحقّق شرط مراعاة العدل بين الزّوجات يصبح زواج الزّوج مجدّدًا أمرًا غير جائز

ومن منطلق أنّ زواج الرّجال مجدّدًا في مجتمعنا وبلدنا غالبًا ما ينتهي بتزعزع ثبات العائلة ويؤول إلى تراجع أجواء المحبّة بين الزوجين وإلى تلاشي العائلة في بعض الأحيان، فإنّ نظرة الإمام الخامنئي له غير إيجابيّة وهذا السبب في تكرار هذه الجملة في كلمات سماحته : "الله واحد والمحبّة واحدة وشريك الحياة واحد"…
thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب

1 إجابة واحدة

more_vert

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

بعد تتبع هذا الموضوع بمقدار، نستطيع تقديم ما يلي:

نشرت إذاعة طهران مقالا بعنوان "توضيح مكتب حفظ ونشر آثار الإمام الخامنئي بشأن قضيّة تعدد الزوجات" ذكرت فيه ما تفضلتم بنقله مع زيادة، ونسبت هذا التوضيح إلى قسم المرأة والعائلة في موقع KHAMENEI.IR (ريحانة).

حاولنا البحث عن هذا المقال داخل الموقع بنسخته العربية، فلم نعثر عليه.

ولكن بعد البحث عنه في نفس الموقع باللغة الفارسية وجدنا صفحتين تتحدثان عن هذا الموضوع (تجد الرابط في الأسفل)

وحاولنا استفتاء الموقع الرسمي (leader.ir) ولكن لم نحصل على جواب.

وحاصل ما يمكن استفادته من الصفحة الفارسية من موقع KHAMENEI.I هو ما يلي:

أولا- تعدد الزوجات جائزٌ عند سماحة السيد، ولكنه ليس مستحبا.

ثانيا- يظهر وجود خطأ في الترجمة في هذه العبارة: (لذلك متى ما ورد احتمال من الناحية العقليّة بعدم تحقّق شرط مراعاة العدل بين الزّوجات يصبح زواج الزّوج مجدّدًا أمرًا غير جائز) فالكلام في النص الفارسي عن الاحتمال العقلائي لا العقلي، وإلا فالاحتمال العقلي موجود دائما، وعليه يصبح المعنى كالتالي: إنّ جواز تعدّد الزوجات مشروطٌ بتحصيل الاطمئنان بضمان العدل بين الزوجات، فإذا احتمل المكلف احتمالا عقلائيا معتدا به عدم قدرته على العدل بينهن لم يجز له الإقدام على الزواج مجددًا.

 ولعل ذلك لأنّه يعلم بأنّه سيقع في الحرام بتركه للعدل الواجب بين الزوجات فيحرم لذلك.

 وعلى كل حال، فلا يوجد استفتاء خطي لسماحة السيد حول هذا المضمون كما نقل لنا مكتب سماحته في لبنان.


المصدر:

الموقع الرسمي لقائد الثورة الإسلامية الامام الخامنئي – النسخة الفارسية: 2.

 إذاعة طهران

thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
more_vert
هل هذا النص هو للسيد الخامنئي؟ لان النص القرآني يقول وان خفتم الا تعدلوا فواحدة! والمستظهر من النص ليس العدالة الواقعية والا لكان الخطاب وان لم تعدلوا فواحدة! فالمستفاد من النص القرآني هو سعي الزوج لان يكون عادلا لا تحقق العدالة واقعا، بالتالي الاستدلال بالنص القرآني على شرط تحقق العدالة ليس في محله.
more_vert
السلام عليكم
ج1) فيما يتعلق بنسبة النص إلى سماحة السيد حفظه الله، لا يوجد استفتاء خطي لسماحة السيد حول هذا المضمون، وهذا الكلام موجود في موقع KHAMENEI.IR بنسخته الفارسية، مع وجود خطأ في الترجمة كما بيّنا في الإجابة.
ج2) فيما بتعلق بالنص القرآني، فما يمكن أن يكون وجها للكلام المذكور هو أنّ الآية علّقت عدم تعدد الزوجات والاكتفاء بواحدة على الخوف من عدم العدالة لا على العلم بذلك.
قال الله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً}.
فمن خاف واحتمل احتمالا معتدا به أنّه لا يقدر على العدالة بين الزوجات فعليه الاكتفاء بواحدة، وأمّا لو علم بعدم قدرته فمن باب أولى أن يكتفي بواحدة.
قال صاحب تفسير الميزان: [قوله تعالى: "وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة" أي فانكحوا واحدة لا أزيد، وقد علقه تعالى على الخوف من ذلك دون العلم لأن العلم في هذه الأمور - ولتسويل النفس فيها أثر بين - لا يحصل غالبا فتفوت المصلحة].
وقال صاحب تفسير الأمثل: [ثمّ أنّه سبحانه عقب على ذلك بقوله: (وإِنّ خفتم ألاّ تعدلوا فواحدة) أي التزوج بأكثر من زوجة إِنّما يجوز إِذا أمكن مراعاة العدالة الكاملة بينهنّ، أمّا إِذا خفتم أن لا تعدلوا بينهن، فاكتفوا بالزوجة الواحدة لكي لا تجوروا على أحد].
ثم إنّ  العدالة المطلوبة على وجه اللزوم إنّما هي بالنسبة إلى التقسيم، أي: أنّه إذا بات عند إحداهنّ ليلةً فعليه أن يبيت عند الأخريات كذلك في كلّ أربع ليالٍ.
دمتم موفقين لكل خير.
more_vert
هذا الكلام ينطبق ايضا على الزواج من الواحدة اي احتمال ان لا يعطها حقها فان كان هذا الاحتمال عقلائيا لحرم عليه الزواج.
فان كان الجواب بنعم فمن الافضل ان تبين للناس ان المشكلة ليست بالعدد وانما بالوقوع في الحرام ولا فرق بين العدد وغيره وان كان الجواب بالنفي فما هوالفرق بين المورين فلماذا في التعدد اوجب الحتمال الحرمة وفي عدم التعدد لم يوجب ذلك.
more_vert
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ذكرنا في الجواب أنّه لا يوجد استفتاء خطي لسماحة السيد حول هذا المضمون كما نقل لنا مكتب سماحته في لبنان، فلا طائل من كثرة الكلام في الموضوع.
فضلا عن أنّ ما ذكرتموه يخرجنا عن هدف التطبيق وهو الإجابة عن الأسئلة دون الخوض في الأبحاث التخصصية ومدارك الأحكام.
دمتم موفقين لكل خير.

أسئلة متعلقة

thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
جمیع الحقوق محفوظة - يُسمح بالاقتباس مع ذکر المصدر
2021-2024
...