اذا قطع المكلف بدخول الليل فأفطر ثم تبيّن بقاء الوقت فماذا يترتب عليه؟ (القضاء /القضاء مع كفارة)
تاريخ اليوم
تاريخ اليوم:
تاريخ اليوم
اللغة:
حجم الخط:
الوضع الليلي | النهاري
brightness_autoتاريخ اليوم:
تاريخ اليوم
اللغة:
حجم الخط:
الوضع الليلي | النهاري
brightness_autoوعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):
إذا شكّ في دخول الليل لم يجز له الإفطار، وإذا أفطر أثم وكان عليه القضاء والكفّارة، إلّا أن يتبيّن أنّه كان بعد دخول الليل، وكذا الحكم إذا قامت حجّة على عدم دخوله فأفطر، أمّا إذا قامت حجّة على دخوله أو قطع بدخوله فأفطر فلا إثم ولا كفّارة، نعم يجب عليه القضاء إذا تبيّن عدم دخوله، حتّى فيما إذا كان ذلك من جهة الغيم في السماء على الأحوط لزوماً، بل الأحوط وجوباً ثبوت الكفّارة فيه أيضاً إذا لم يكن قاطعاً بدخوله.
المصدر: منهاج الصالحين ج1 مسألة 1024-1025.
آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):
لا یجوز الإفطار فی نهار صوم شهر رمضان ما لم یتیقّن دخول اللیل، فإذا تیقّن بدخول اللیل فی شهر رمضان لظلمةٍ، أو لإخبار من خبرهم حجّة شرعاً، فأفطر ثم تبیّن عدم دخول اللیل، بطل صومه، وعلیه قضاؤه.
وإذا ظنّ بدخول اللیل لغیمٍ فأفطر، ثم تبیّن عدم دخوله فلا یجب علیه القضاء ولا الکفّارة.
المصدر: الرسالة التعليمية- الدرس الرابع والستّون: الصوم (7)-الموارد التی یجب فیها القضاء دون الکفّارة.
دمتم موفقين لكل خير