تاريخ اليوم

home الرئيسيّة feed جديد help_outline اطرح سؤالك content_copy نسخ الجواب settings الاعدادات

تاريخ اليوم:

 تاريخ اليوم


اللغة:


حجم الخط:


الوضع الليلي | النهاري

brightness_auto
home الرئيسيّة feed جديد help_outline اطرح سؤالك نشر التطبيق settings الاعدادات

تاريخ اليوم:

 تاريخ اليوم


اللغة:


حجم الخط:


الوضع الليلي | النهاري

brightness_auto
search
×
menu search
brightness_auto
more_vert
استفتاءات في الإرث

السلام عليكم مولانا

بعد وفاة الوالد رحمه الله , أطرح هذه الأسئلة

1_ وجدت في أغراضه كيس فيه مبلغ ( 10 دينار  و معه ورقة مكتوب صدقات ) , و لا أعلم وقت عزلها , فهل صدقة نتصدق بها ؟ أو هي من الإرث الذي يجب أن يوزع على الورثة ؟

2_ هل يجوز دفع بعض الديون البسيطة من المبالغ التي تركها في المنزل قبل وفاته ؟

3_ الوالد رحمة الله , رفع قضية قبل وفاته لتوثيق قطعة أرض ورثها من أبيه ( جدي ) و لم تنتهي القضية لحد الآن , فهل يجوز أن ندفع ( رسوم المحكمة و أتعبات القضية  للمحامي  ) من المبالغ التي تركها لدينا في المنزل بإتفاق الورثة و رضاهم ؟ علما أن هذه الرسوم و الاتعاب تم طلبها من المحكمة و المحامي من الوالد قبل وفاته بأيام ؟
علما ان موعد المحكمة بعد اسبوع , و توزيع الارث قد يتأخر أشهر ,,
أم يجب على الورثة دفع هذه الرسوم و الاتعاب ؟

4_ لدينا بعض الاكل و المؤونة التي اشتراها الوالد قبل وفاته أو اشتريناها من أمواله ,, فكيف يمكن توزيعها على الورثة ؟

5_ البعض يقول بأن مصاريف الفاتحة يؤخذ من تركة المتوفي , فهل هذا صحيح ؟ و في حالة صحة هذا الرأي هل تعتبر من الديون ؟

أفيدونا رحم الله والديكم
البلد: البحرين
thumb_up_off_alt 1 شخص معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب

1 إجابة واحدة

more_vert

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

آية الله العظمى السيد الخامنئي وآية الله العظمى السيد السيستاني (حفظهما الله):

1) إن عُلِمَ أنّها صدقات واجبة أو صدقات مستحبة وقد قبضها المرحوم عن الفقير وأبقاها عنده فيجب دفعها إلى الجهة المعلومة، ولا يجوز للورثة التصرّف فيها. وأمّا لو كانت صدقات مستحبّة قد عزلها المرحوم بنيّة دفعها في المستقبل للفقير، فهذا العزل لا يخرجها عن ملكه، فتبقى من التركة.

2) يجب دفع ديون الميت من التركة قبل توزيعها على الورثة.

3) إذا وافق جميع الورثة على ذلك فيجوز.

4) هذه المأكولات وغيرها من الأغراض يجري عليها حكم الاموال النقديّة فتوزّع بين الورثة حسب موازين الإرث. نعم، مع تراضيهم جميعاً على أخذها من قبل واحد منهم او التصدّق بها أو ما شاكل فلا إشكال في ذلك.

5) مصاريف الفاتحة كإقامة المجاس والإطعام وغيرها، ليست من الديون ولا تؤخذ من أصل التركة، نعم مع تراضي الورثة في دفع هذه التكاليف من التركة فلا إشكال في ذلك.

دمتم موفقين لكل خير


المصدر:

آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله): فقه الولي - أحكام الصدقة + أجوبة الإستفتاءات - الدين والقرض - س 1766 + تحرير الوسيلة - أحام الأموات - احكام تكفين الميّت - م4 + الموقع الرسمي + أحکام المعاملات المحرّمة و التکسّب المحرّم

آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله): الموقع الرسمي: 1، 2 + المسائل المنتخبة - تكفين الميت - م 108 + أحكام القرض والدين - م 877

thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب

أسئلة متعلقة

thumb_up_off_alt 1 شخص معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
thumb_up_off_alt 1 شخص معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
جمیع الحقوق محفوظة - يُسمح بالاقتباس مع ذکر المصدر
2021-2024
...