وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):
يجوز الدخول في الأراضي المتّسعة اتّساعاً عظيماً والصلاة فيها والوضوء من مائها والاعتشاب منها، وإن لم يعلم رضا المالك، بل وإن علم كراهته أو كان صغيراً أو مجنوناً، وأمّا غيرها من الأراضي غير المحجّبة - كالبساتين التي لا سور لها ولا حجاب - فيجوز أيضاً الدخول إليها والصلاة فيها والاعتشاب وإن لم يعلم رضا المالك، ولكن إذا ظنّ كراهته أو كان قاصراً فالأحوط لزوماً الاجتناب عنها. وأمّا إن كان لها سور وبوابة فلا يجوز الدول إليها من دون رضا صاحبها، وقد يكون شاهد الحال - أي العرف السائد - كاشفاً عن الإذن.
المصدر: منهاج الصالحين - ج1 - شروط مكان المصلي - م 542 + 544
آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):
یجوز الصلاة فی الأراضی المتّسعة کالصحاری والمزارع والبساتین الّتی لم یُبن علیها الحیطان، بل وسائر التصرّفات الیسیرة ممّا جرت علیه السیرة کالاستطراقات العادیّة غیر المضرّة والجلوس والنوم فیها وغیر ذلک. ولا یجب التفحّص عن ملّاکها، من غیر فرق بین کونهم کاملین أو قاصرین کالصغار والمجانین. نعم، مع ظهور الکراهة والمنع عن ملّاکها ولو بوضع ما یمنع المارّة عن الدخول فیها یشکل جمیع ما ذکر وأشباهها فیها إلّا فی الأراضی المتّسعة جدّا، کالصحاری الّتی من مرافق القری وتوابعها العرفیّة ومراتع دوابّها ومواشیها، فإنّه لا یبعد فیها الجواز حتّی مع ظهور الکراهة والمنع.
المصدر: تحرير الوسيلة - الصلاة - مقدمات الصلاة - مكان المصلي - م5 + 6
دمتم موفقين لكل خير