وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):
ج1) لا يبطل الصوم - واجباً أو مندوباً، معيّناً أو غيره - بالاحتلام في أثناء النهار. ولا يجب الغسل إلّا لأجل الصلاة أو ما يتوقف صحته على الغسل كدخول المسجد مثلاً.
ج2) إذا كان الاستيقاظ والنوم بعد الفجر فلا بأس به وحكمه ما تقدّم، وأمّا لو كان قبل الفجر، فإذا أجنب في شهر رمضان ليلاً ونام حتّى أصبح، فإن نام ناوياً لترك الغسل لحقه حكم تعمّد البقاء على الجنابة، وكذا إذا نام متردّداً فيه على الأحوط لزوماً، وإن نام ناوياً للغسل فإن كان في النومة الأُولى صحّ صومه إذا كان واثقاً بالانتباه لاعتيادٍ أو غيره، وإلّا فالأحوط لزوماً وجوب القضاء عليه، وإن كان في النومة الثانية - بأن نام بعد العلم بالجنابة ثُمَّ أفاق ونام ثانياً حتّى أصبح - وجب عليه القضاء دون الكفّارة، وإذا كان بعد النومة الثالثة فالأحوط استحباباً أداء الكفّارة أيضاً، وكذلك في النومين الأوّلين إذا لم يكن واثقاً بالانتباه. وإذا نام عن ذهول وغفلة عن الغسل - لا عن أصل وجوب صوم الغد - وجب عليه القضاء، والأحوط الأولى أداء الكفّارة أيضاً في النوم الثالث.
ج3) في حال ضيق الوقت يجب عليك التيمم بدل عن الغسل، وكذلك لو كانت هناك مشقة لا تتحمل بسبب الإغتسال.
ج4) إذا كنت تعاني من وسواس فتشك في حصول الجنابة، فلا يجب عليك الاعتناء بشكك، نعم إن كانت الوسوسة والكوابيس لا علاقة لها بالجنابة بمعنى أنّك تعلم يقينًا بتحقق الجنابة إلّا أن الجنابة تحصل بكثرة، فلا فرق بينك وبين غيرك، إلّا إذا كانت كثرة الإغتسال تسبب لك مشقة لا تتحمل عادة. ولمعرفة معنى المشقة يمكنك مراجعة السؤال رقم: 1955.
المصدر: منهاج الصالحين - ج1 -المفطرات - م 993 + المسائل المنتخبة - غسل الجنابة + منهاج الصالحين - ج1 - المفطرات - م 994 + م 1000 + الموقع الرسمي
آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):
ج1) الاحتلام فی النهار لا یبطل الصوم. ولا يجب الغسل إلّا لأجل الصلاة أو ما يتوقف صحته على الغسل كدخول المسجد مثلاً.
ج2) إذا كان الإستيقاظ والنوم بعد الفجر فلا بأس به وحكمه ما تقدّم، وأمّا لو كان قبل الفجر وكان في شهر رمضان، فأجنب وهو مستیقظٌ، أو استیقظ بعد الاحتلام، وکان یعلم أنّه إذا نام لن یستیقظ للغسل قبل أذان الصبح، فلا یجوز له النوم قبل الاغتسال، ولو نام ولم یغتسل قبل الأذان بطل صومه ووجبت عليه الكفّارة والإمساك إلى الغروب. ولو کان یحتمل أنّه یستیقظ من أجل الغسل قبل أذان الصبح وکان بانیاً علی الاغتسال أیضاً، لکنّه لم یستیقظ، فصومه صحیحٌ. ولکن لو نام مجدّداً بعد الاستیقاظ، ولم یستیقظ إلی الصبح، فیجب علیه قضاء ذلک الیوم لکن یجب علیه البقاء ممسکاً عن المفطرات إلی المغرب ولا كفّارة عليه لو كان ذلك بعد النومة الثانية.
ج3) في حال ضيق الوقت يجب عليك التيمم بدل عن الغسل، وكذلك لو كانت هناك مشقة لا تتحمل بسبب الإغتسال.
ج4) إذا كنت تعاني من وسواس فتشك في حصول الجنابة، فلا يجب عليك الإعتناء بشكك، نعم إن كانت الوسوسة والكوابيس لا علاقة لها بالجنابة بمعنى أنّك تعلم يقين بتحقق الجنابة إلّا أن الجنابة تحصل بكثرة، فلا فرق بينك وبين غيرك، إلّا إذا كانت كثرة الإغتسال تسبب لك مشقة لا تتحمل عادة. ولمعرفة معنى المشقة يمكنك مراجعة السؤال رقم: 1955.
المصدر: رسالة الصلاة والصوم، م 837 + الرسالة التعليميّة - الطهارة - الغسل (3) + الرسالة التعليميّة - الصوم (4) - المفطرات - البقاء على الجنابة أو الحيض أو النفاس إلى أذان الصبح + أجوبة الاستفتاءات، أحكام الوسوسة + الاجتناب عن مبطلات الصوم - البقاء علی الجنابة أو الحیض أو النفاس إلی أذان الصبح - م 844 + موارد وجوب القضاء دون الکفّارة - م 902 + 903 + موارد وجوب القضاء وکفّارة العمد
دمتم موفقين لكل خير