ان كانت المعقود عليها لا تتكلم اللغة العربية فهل يصح قول صيغة الزواج عنها وهل يشترط رضاها بذلك ماجورين؟
تاريخ اليوم
تاريخ اليوم:
تاريخ اليوم
اللغة:
حجم الخط:
الوضع الليلي | النهاري
brightness_autoتاريخ اليوم:
تاريخ اليوم
اللغة:
حجم الخط:
الوضع الليلي | النهاري
brightness_autoوعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):
الأحوط لزوماً كون الإيجاب والقبول بالعربيّة مع التمكّن منها، ويكفي غيرها من اللغات المفهمة لمعنى النكاح والتزويج لغير المتمكّن منها وإن تمكّن من التوكيل، ولا مانع من التوكيل أيضاً، كما أنّه يشترط رضاها بالعقد .
المصدر: منهاج الصالحين - ج3 - عقد النكاح وأحكامه - م30 + 34 + 41
آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):
الأحوط لزوما كون الإيجاب والقبول باللفظ العربيّ؛ فلا يجزي غيره من سائر اللغات إلّا مع العجز عنه ولو بتوكيل الغير وإن كان الأقوى عدم وجوب التوكيل. ويجوز بغير العربيّ مع العجز عنه، وعند ذلك لا بأس بإيقاعه بغيره لكن بعبارة يكون مفادها مفاد اللفظ العربيّ بحيث تعدّ ترجمته. ويشترط رضاها بالعقد.
المصدر: تحرير الوسيلة - النكاح - عقد النكاح وأحكامه - المقدمة
دمتم موفقين لكل خير