ماذا يشترط في صحة الوضوء وماذا يشترط في صحة الصلاة؟
تاريخ اليوم
تاريخ اليوم:
تاريخ اليوم
اللغة:
حجم الخط:
الوضع الليلي | النهاري
brightness_autoتاريخ اليوم:
تاريخ اليوم
اللغة:
حجم الخط:
الوضع الليلي | النهاري
brightness_autoوعليكم السلام
لا بدّ أوّلاً من الإشارة إلى أنّ سؤالكم عام جدّاً وأنّ الإجابة عن تفاصيل المسألة يستوجب نقل الكثير من الصفحات ما يعني وضع الرسالة العملية بين أيديكم، ولذلك سنكتفي بنقل الشروط دون الدخول في تفصيل كلّ شرط.
السيد السيستاني والسيد الخامنئي:
يشترط في صحة الوضوء أمور:
الأوّل: النية، بأن يكون الداعي إليه قصد القربة.
الثاني: طهارة الماء.
الثالث: إطلاق الماء، فلا يصح الوضوء بالماء المضاف، كالشاي والعصير وماء الورد وغيرها من الأمور، التي تخرج الماء عن صدق اسم الماء عليه.
الرابع:
السيد السيستاني: نظافة الماء على الأحوط وجوباً، بمعنى: عدم تغيّره بالقذارات العرفيّة كالميتة الطاهرة وأبوال الدواب، وإن لم يخرج عن إطلاقه.
السيد الخامنئي: لا بأس بالوضوء بالماء الوسخ.
السيد السيستاني والسيد الخامنئي:
الخامس: إباحة الماء، بأن لا يكون مغصوباً.
السادس: طهارة أعضاء الوضوء.
السابع: عدم المانع من استعمال الماء لمرض يتضرر معه باستعماله.
الثامن: المباشرة، بمعنى أن يباشر المتوضئ بنفسه أفعال الوضوء إذا أمكنه ذلك، ومع الاضطرار إلى الاستعانة بالغير يجوز له أن يستعين به، بأن يشاركه فيما لا يقدر على الاستقلال به، سواء أكان بعض أفعال الوضوء أم كلها، ولكنّه يتولّى النيّة بنفسه.
التاسع: الموالاة، وهي التتابع العرفي في الغسل والمسح، فلا يصح غسل عضو ثمّ الانتظار مدّة طويلة ثمّ اكمال غسل العضو اللاحق، وأو مسحه.
العاشر: الترتيب بين الأعضاء، بتقديم الوجه ثمّ اليد اليمنى ثمّ اليسرى، ثمّ مسح الرأس، ثمّ الرجلين، والأحوط وجوباً عدم مسح الرجل اليسرى قبل اليمنى، نعم يصح مسحهما معاً، وإن كان الإحتياط الإستحبابي تقديم اليمنى على اليسرى.
وأمّا الصلاة فيشترط فيها:
الأوّل: النية، بأن يكون الداعي إليه قصد القربة.
الثاني: دخول وقت الصلاة، فلا تصح الصلاة قبل دخول الوقت.
الثالث: الترتيب بين الصلوات، بمعنى الترتيب بين الظهرين والعشاءين، فلا تصح الظهر قبل العصر، ولا المغرب قبل العشاء.
الرابع: استقبال القبلة.
الخامس: ستر العورة وإن لم يكن ناظر أو كان في ظلمة.
السادس: طهارة اللباس، غير ما يعفى عنه في الصلاة.
السابع: اباحة اللباس.
الثامن:
السيد السيستاني: أن لا يكون لباس المصلي من أجزاء الميتة (النجسة) التي تحلها الحياة، سواء في ذلك لباسه التي تتم الصلاة فيه أو لا تتم الصلاة فيه، على الأحوط وجوباً.
السيد الخامنئي: يجب أن لا يكون ثوب المصلي من أجزاء حيوان ميت ذي نفس سائلة، والأحوط وجوباً أيضاً أن لا يكون من اجزاء غير ذي النفس السائلة.
التاسع: أن لا يكون من أجزاء السباع بل مطلق ما لا يؤكل لحمه من الحيوان على الأحوط لزوماً، لكن هذا في خصوص اللباس التي تتم الصلاة فيه.
السيد الخامنئي: ولا من أجزاء محرّم الأكل.
العاشر:
السيد السيستاني: أن لا يكون لباس الرجل من الذهب، بل حتى لو كان حليّاً كالخاتم والسلاسل والساعة اليدويّة دون التي تحمل في الجيب.
السيد الخامنئي: أن لا يكون لباس الرجل مطرّزاً بالذهب، وامّا الحلي كالخاتم والسلاسل والساعة اليدويّة فالأحوط وجوباً بطلان الصلاة بها.
الحادي عشر:
السيد السيستاني: أن لا يكون اللباس الرجل من الحرير.
السيد الخامنئي: وإذا كان المصلي رجلاً أن لا يكون لباسه من الحرير الخالص، حتى الأشياء التي لا تتم الصلاة بها.
الثاني عشر: واجبات الصلاة، وهي: النية، وتكبيرة الإحرام، والقيام، والقراءة، والذكر، والركوع، والسجود، والتشهد، والتسليم، والترتيب، والموالاة بمعنى عدم الفصل الطويل بين أفعال الصلاة على وجه تنمحي صورتها.
الثالث عشر: هناك تفاصيل ترتبط بمكان المصلي، من إباحة، وطهارة مكان السجود، وأن يكون مما يصح السجود عليه، أن يكون المكان مما يستقر عليه، وغيرها من الأمور.
المصدر:
السيد الخامنئي: أجوبة الاستفتاءات: أحكام الوضوء وبالأخص: س121 +كتاب الأحكام الفقية الميسرة، مسألة 488، 494، 495، 496، 493، 499، 524، 498، 500.
السيد السيستاني: منهاج الصالحين، ج1، شرائط الوضوء والصلاة.