شارك السؤال والجواب
WhatsApp Copy Content Copy Link
home الرئيسيّة feed جديد help سؤال person أسئلتي settings الاعدادات
search
×

اختر نوع البحث

mic
menu search
brightness_auto

تابعنا على قنواتنا

قناة تلغرام قناة الواتساب
more_vert
شخص مؤمن أراد شراء مبنى في بلد أجنبي، وعند شرائه، كان الطابق الأرضي من المبنى مؤجرا لمحل بيع خمور (٩٩% من مبيعاته هي خمور)، وعقد الأجار بقي عليه سنة كي ينتهي.
مشتري المبنى الجديد المؤمن لا يمكنه إخراج هذا المستأجر بائع الخمور، حتى ولو صار مالكًا للمبنى، وعليه أن ينتظر إلى أن ينتهي العقد.
نعم له أن يخرجه الآن ولكن عليه أن يدفع مبلغا كبيرا جدا (٣٠٠ ألف دولار).
بعدما اتشرى المؤمن المبنى، صار أجار محل بيع الخمور يعود له.
والسؤال: هل يجوز له أن يأخذ هذا المبلغ المعطى له جراء تأجير الطابق الأرضي لمحل الخمور؟

1 إجابة واحدة

more_vert

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):

لا تجوز إجارة الأماكن ليباع فيها الخمر، والأجرة محرّمة. نعم إن كنت تقطع برضا أصحاب الأموال بتصرفك بأموالهم (أي الأجرة التي دفعت لك) وإعراضهم عنها يجوز لك التصرف بها. وفي خصوص مفروض السؤال حيث لا يمكنك إخراجه من المحل بموجب القانون عندكم، فأنت تستحق عليه أجرة المثل (أي ما يعادل أجرة المحل) مع بطلان الإجارة، لكونه يتنفع من المحل، فيجب عليه ان يدفع مقابل ما يستخدمه من المحل.

المصدر: أحکام المعاملات المحرّمة والتکسّب المحرّم - بیع و شراء الأعیان النجسة - س 9 + أجوبة الإستفتاءات - الإجارة - س 1645 + استفتاء خاص


آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):

لا يجوز لك أخذ الأجرة بإزاء استغلاله للمكان مشرباً للخمر. نعم، حيث إنّه تستحقّ عليه أجرة مثل ذلك المكان للأعمال المحلّلة جاز لك أن تأخذ بمقدار استحقاقك تقاصّاً ممّا يدفعه لك بعنوان أجرة المشرب، كما يجوز لك أخذه بعنوان الاستنقاذ إذا كان المعطي من غير المسلمين.

المصدر: الموقع الرسمي.

دمتم موفقين لكل خير

thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب

أسئلة متعلقة

1 إجابة
هل لديك سؤال
جمیع الحقوق محفوظة - يُسمح بالاقتباس مع ذکر المصدر
2021-2025
...