وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إن كانت المرأة ذات عادة وقتية، فإن كان الدم في أيام العادة فهو حيض وإلا فهو استحاضة .
وأما حكم غير ذات العادة الوقتية:
آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):
في مفروض السؤال إذا رأت الدم وكان في وقت عادتها أو كان بصفة الحيض فتتحيّض بمجرّد رؤية الدم، وأما لو كان بصفة الاستحاضة فالأحوط وجوبا أن تجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة من حين رؤية الدم فإن استمر الى ثلاثة أيام تجعلها حيضا.
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):
و انقطع الدم مدّة من الزمن ثم عاد من جديد: فإذا كان الدم في وقت عادتها أو كان جامعاً للصفات - مثل: الحرارة، والحمرة أو السواد، والخروج بحرقة - تتحيّض بمجرّد الرؤية، ولكن إذا انكشف أنّه ليس بحيض لانقطاعه قبل الثلاثة وجب عليها قضاء الصلاة، وإذا كان الدم فاقداً للصفات فلا تتحيّض به إلّا من حين العلم باستمراره إلى ثلاثة أيّام - ولو كان ذلك قبل إكمال الثلاثة - وأمّا مع احتمال الاستمرار فالأحوط وجوباً الجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة.
دمتم موفقين لكل خير