تاريخ اليوم

home الرئيسيّة feed جديد help_outline اطرح سؤالك content_copy نسخ الجواب settings الاعدادات

تاريخ اليوم:

 تاريخ اليوم


اللغة:


حجم الخط:


الوضع الليلي | النهاري

brightness_auto
home الرئيسيّة feed جديد help_outline اطرح سؤالك نشر التطبيق settings الاعدادات

تاريخ اليوم:

 تاريخ اليوم


اللغة:


حجم الخط:


الوضع الليلي | النهاري

brightness_auto
search
×
menu search
brightness_auto
more_vert
السلام عليكم،
 ١) استخدم منتجات تحتوي على مكون اسمه 'ستيرات البولي ايثيلين غليكول'. هل هذا المكون طاهر ويجوز استخدامه ؟
 ٢) هل يجب التفحص من مكونات الأدوية ومستحضرات التجميل والعناية بالبشرة او العطورات لمعرفة اذا كان هناك مكونات نجسة او مأخوذة من مصادر حيوانية؟
 ٣) هل الجيلاتين الحيواني المصنوع في الدول الإسلامية طاهر ويجوز استعماله؟
thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب

1 إجابة واحدة

more_vert

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

في خصوص موضوع الجلاتين ولمزيد من الإطلاع على حكمه سواء كان مصنوعاً في دولة إسلاميّة أم لا يمكنكم مراجعة الرابط التالي:

ما هو حكم أكل الجيلاتين؟

آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):

ج 1+2) فی باب الطهارة والنجاسة الأصل هو الطهارة فی نظر الشرع المقدس، وما دام لا یوجد لدینا یقین بالنجاسة أو ثبت ذلك عن طريق شرعي معتبر فالأشیاء طاهرة لنا حتی لو احتملنا نجاستها، ولا يجب الفحص والاستعلام.

ج3) اللحوم والشحوم وسائر أجزاء الحیوانات التی تباع فی أسواق المسلمین أو فی أیدی المسلمین، محکومة بالطهارة (وإن كانت ضمن مركبات تجميليّة). نعم، إذا کانت مستوردة من بلاد الکفّار وأحرز عدم تذکیتها الشرعیة فهی نجسة، وأما إذا علم أو احتمل التذکیة فهی طاهرة، وإذا احتمل أن المستورد المسلم قد أحرز تذکیته یحلّ أکل لحمها أیضاً.

المصدر:

أجوبة الاستفتاءات، س312 + فقه الولي: من أحكام النجاسات (1) + اجوبة الاستفتاءات - احكام النجاسات - س 288 + الرسالة التعليميّة - النجاسات (1) - بیان بعض الأمور حول المیتة


آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):

ج1+2) كلّ ما شُكّ في نجاسته مع العلم بطهارته سابقاً فهو طاهر، وكذلك فيما إذا لم تعلم حالته السابقة (هل كان نجسا قبل أن تشك أم كان طاهرا). ولا يجب الفحص عمّا شكّ في طهارته ونجاسته وإن كان الفحص لم يحتج إلى مؤنة (سواء كانت ضمن مركبات تجميليّة أم لا)، وأمّا إذا شكّ في طهارته بعد العلم بنجاسته سابقاً فهو محكوم بالنجاسة.

ج3) ما يؤخذ من يد المسلم من اللحم والشحم والجلد إذا شكّ في تذكية حيوانه فهو محكوم بالطهارة والحلّيّة ظاهراً ، بشرط اقتران يده بما يقتضي تصرّفه فيه تصرّفاً يناسب التذكية، وفي حكم المأخوذ من يد المسلم ما صنع في أرض غلب فيها المسلمون، وما يؤخذ من سوق المسلمين - إذا لم يعلم أنّ المأخوذ منه غير مسلم - ولا فرق في الثلاثة بين العلم بسبق يد الكافر أو سوقه عليه وعدمه إذا احتمل أنّ ذا اليد المسلم أو المأخوذ منه في سوق المسلمين أو المتصدّي لصنعه في بلد الإسلام قد أحرز تذكيته على الوجه الشرعيّ.

- والمذكورات إذا أُخذت من أيدي الكافرين واحتمل كونها مأخوذة من المذكّى يحكم بطهارتها وكذا بجواز الصلاة فيها، ولكن لا يجوز أكلها ما لم ‏يحرز أخذها من المذكّى، ولو من جهة العلم بكونها مسبوقة بأحد الأُمور الثلاثة المتقدّمة.

المصدر: المسائل المنتخبة، أحكام الطهارة » ما تثبت به الطهارة والنجاسة + منهاج الصالحين - ج1 - الأعيان النجسة - م 397 + 398

دمتم موفقين لكل خير.

thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب

أسئلة متعلقة

thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
جمیع الحقوق محفوظة - يُسمح بالاقتباس مع ذکر المصدر
2021-2024
...