وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أما الجواب عن سؤالكم الأوّل:
أ- هذا القيد يرجع للجمل الثلاثة السابقة.
ب- نعم المراد منه خصوص الحاجة الجنسية.
ت- المراد من قيد (فعلاً) هو أن تكون هذه الحاجة فعلية الآن، فلو لم تكن هذه الحاجة الآن، أي في أيامها هذه، موجودة، وإنّما قد تحصل في المستقبل بعد أشهر أو سنوات فلا يجوز الإقدام على تزويجها من دون إذن أحدهما إلّا عند حصول هذه الحاجة.
وأمّا الجواب عن سؤالكم الثاني:
(اعتزال الأب التدخل في أمر زواج ابنته مطلقا) أي امتنع عن التدخل في أمر زواجها.
(رفع ولايته) لم يرد هذا التعبير في (منهاج الصالحين) أو (المسائل المنتخبة) وإنما ورد في كتاب (الفقه للمغتربين) وفي أحد الاستفتاءات، وبعده ورد التوضيح التالي: (واعتبرها مستقلة في التصرف بعد بلوغها الثامنة عشرة من العمر، كما يحصل في بعض البلدان الأوربية أو الأمريكية أو غيرها) فيكون المراد هنا هو أنّ الأب قد سمح لابنته بالزواج ممّن تريد، فيجوز لها الزواج عندئذٍ.
ملاحظة هامّة: الكلام في صورة اعتزال الأب عن خصوص الزواج الدائم، وأمّا الزواج المؤقت فحتى في الموارد المذكورة الأحوط وجوباً عدم صحة زواجها من دون إذن والدها أو جدها.
المصدر: منهاج الصالحين الجزء الثالث – في أولياء العقد – مسألة 69 + الرسائل القصيرة للاستفتاءات الشرعية- مكتب قم المقدسة : 1.