تاريخ اليوم

home الرئيسيّة feed جديد help_outline اطرح سؤالك content_copy نسخ الجواب settings الاعدادات

تاريخ اليوم:

 تاريخ اليوم


اللغة:


حجم الخط:


الوضع الليلي | النهاري

brightness_auto
home الرئيسيّة feed جديد help_outline اطرح سؤالك نشر التطبيق settings الاعدادات

تاريخ اليوم:

 تاريخ اليوم


اللغة:


حجم الخط:


الوضع الليلي | النهاري

brightness_auto
search
×
menu search
brightness_auto
more_vert
السلام عايكم
هل يجوز الزواج المنقطع مع الفتاة البالغة الرشيدة التي فقدت بكارتها بعلاقة غير شرعية ؟؟
أعلم أن السيدين ( القائد و السيستاني) لا يوافقان و لكني أريد أن أعرف إن كان هناك مرجع آخر يجوِّزه
thumb_up_off_alt 1 شخص معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب

1 إجابة واحدة

more_vert

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):

البكر هي من لم يدخل بها زوجها، فمن تزوّجت ومات عنها زوجها أو طلّقها قبل أن يدخل بها فهي بكر، وكذا من ذهبت بكارتها بغير الوطء من وثبة أو نحوها، وأمّا إن ذهبت بالزناء أو بالوطء شبهة فهي بمنزلة البكر.

وأمّا الثيّب فهي التي تزوجت من قبل زواجاً صحيحاً وحصل الدخول قبلاً أو دبراً.

المصدر: منهاج الصالحين، ج3، م 70 + الفقه للمغتربين، التزوج بالبنت غير البكر.


آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):

البکر هي من لم تذهب بكارتها بوطء في القبل ضمن عقد صحيح شرعي، فيشترط على الأحوط وجوبا إذن وليها.

وأما الثيّب فهي التي ذهبت بكارتها بعقد صحيح شرعي.

المصدر: استفتاء خاص: 2.


آية الله العظمى الشيخ الوحيد الخرساني (حفظه الله):

إذا زالت بكارتها بغير الوطء بهي بمنزلة البكر، بخلاف ما إذا زالت بالوطء شبهة أو زنا على الأظهر.

المصدر: منهاج الصالحين، ج2، مسألة 1237.


آية الله العظمى السيد الزنجاني (حفظه الله):

إذا زالت بكارة البنت بسبب غير الزوج كالوثبة أو الزنا -والعياذ بالله- أو بالطء شبهة فاللازم إذن الأب أو الجد للأب (أي أنها تبقى بحكم البكر)

المصدر: المسائل الشرعية، ص 441.


آية الله العظمى الشيخ إسحاق الفياض (حفظه الله):

إذا زالت بكارتها بالوطء شبهة أو زنا، فلا تترتب عليها أحكام البكر، وأما إذا زالت بغير الوطء فالأظهر أنها بمنزلة البكر.

المصدر: منهاج الصالحين، ج3، مسألة 19.


آية الله العظمى الشيخ ناصر مكارم الشيرازي (حفظه الله):

البكر هي الفتاة التي لم تتزوج من قبل، سواء كان فيها عضو بكارة أم لا.

المصدر: تواصل كتابي مع موقع سماحة الشيخ.

دمتم موفقين لكل خير

thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
more_vert
سلام عليكم
هل يجوز لمقلد السيد علي الخامنئي أن يرجع إلى الشيخ الوحيد الخرساني والشيخ الفياض لهذا المسائل إذا كان سيد  علي الخامنئي عنده أحوط؟
more_vert

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):

من ذهبت بكارتها بغير الوطء الشرعي ليست ثيباً بل هي بكرٌ، وهذه الفتوى ليست احتياطيّة ليتمكّن المكلّف من الرجوع إلى غيره فيها. وما ورد في نهاية الجواب من الاحتياط الوجوبي يرجع إلى وجوب أخذ إذن الأب أو الجد للأب في موضوع البكر لا غير.

المصدر: استفتاء خاص.

دمتم موفقين لكل خير

أسئلة متعلقة

thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
thumb_up_off_alt 1 شخص معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
thumb_up_off_alt 1 شخص معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
جمیع الحقوق محفوظة - يُسمح بالاقتباس مع ذکر المصدر
2021-2024
...