اذا لم تكن الزوجة كارهة للزوج وطلقها خلعيا هل يصح الطلاق؟؟
تاريخ اليوم
تاريخ اليوم:
تاريخ اليوم
اللغة:
حجم الخط:
الوضع الليلي | النهاري
brightness_autoتاريخ اليوم:
تاريخ اليوم
اللغة:
حجم الخط:
الوضع الليلي | النهاري
brightness_autoوعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):
ـ يشترط في طلاق الخلع أن تكون الزوجة كارهة لزوجها، بحيث يُخاف مع بقاء الزوجيّة بينهما أن تخرج عن الطاعة وتدخل في المعصية. فلا يصحّ الطلاق الخلعيّ إذا لم تكن الزوجة كارهة لزوجها، أو لم تكن الكراهة بهذا الحدّ.
ـ لا فرق في سبب كراهة الزوجة لزوجها بين وجود بعض النواقص الخَلقيّة في الزوج، أو يكون سببها أموراً خُلُقيّة، أو أموراً عارضة على حياتهما الزوجيّة.
- إذا طلبت الزوجة الطلاق من الزوج، وكانت كارهة له، وذلك بسبب إيذاء الزوج لها بالسبّ والضرب ونحوهما، فطلبت بسبب ذلك تخليصاً لنفسها، فبذلت لزوجها شيئاً ليطلّقها، فطلّقها على ما بذلت، لم يصحّ الخلع، ويحرم على الزوج ما أخذه منها من البذل، ولكن يقع الطلاق رجعياً إذا كان الخلع بصيغة الطلاق.
المصدر: فقه الولي - أحكام طلاق البائن(2/2): طلاق الخُلع
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):
- الكراهة المعتبرة في الخلع أعمّ من أن تكون ذاتيّة ناشئة من خصوصيّات الزوج كقبح منظره وسوء خلقه وفقره وغير ذلك، وأن تكون عرضيّة من جهة عدم إيفائه بعض حقوقها المستحبّة أو قيامه ببعض الأعمال التي تخالف ذوقها كالتزوّج عليها بأُخرى.
وأمّا إذا كان منشأ الكراهة وطلب المفارقة إيذاء الزوج لها بالسبّ والشتم والضرب ونحوها فأرادت تخليص نفسها منه فبذلت شيئاً ليطلّقها فلا يصحّ البذل ويبطل الطلاق خلعاً بل مطلقاً.
ولو كان منشأ الكراهة عدم وفاء الزوج ببعض حقوقها الواجبة كالقَسْم والنفقة صحّ طلاقها خلعاً.
ويعتبر بلوغ كراهتها له حدّاً يحملها على تهديده بترك رعاية حقوقه الزوجيّة وعدم إقامة حدود الله تعالى فيه.
- لو طلّقها بعوض مع عدم كراهتها لم يصحّ الخلع ولم يملك الفدية، بل ولا يصحّ أصل الطلاق إلّا إذا أوقعه بصيغة الطلاق أو أتبعه بها قاصداً - في الحقيقة - طلاقها بدون عوض، وملك الفدية بسبب مستقلّ قد أخذ الطلاق شرطاً فيه، كما إذا صالحته على مال واشترطت عليه أن يطلّقها فإنّه بعقد الصلح المذكور يملك المال وعليه الطلاق، ولا يكون الطلاق حينئذٍ خلعيّاً بل يكون رجعيّاً في مورده، حتّى إذا اشترطت عليه عدم الرجوع إلّا أنّه يحرم عليه مخالفة الشرط، غير أنّه إذا خالف ورجع صحّ رجوعه ويثبت للزوجة الخيار في فسخ عقد الصلح من جهة تخلّف الشرط.
المصدر: منهاج الصالحين - ج3 - م616 + +615+ 617
دمتم موفقين لكل خير