توفي رجل صاحب املاك ولديه عدة اولاد فقام احدهم بحكم الوكالة التي بين يديه بالتصرف في الاموال تجارة ما ادى الى حصول نماء في المال
ما هو حكم هذا النماء في صورة استئذانه بقية الورثة قبل التجارة وفي ضورة عدم استئذانه لهم؟
تاريخ اليوم
تاريخ اليوم:
تاريخ اليوم
اللغة:
حجم الخط:
الوضع الليلي | النهاري
brightness_autoتاريخ اليوم:
تاريخ اليوم
اللغة:
حجم الخط:
الوضع الليلي | النهاري
brightness_autoوعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد الخامنئي وآية الله العظمى السيد السيستاني (حفظهما الله):
- إذا أجاز الورثة هذه التجارة (ولو بعد وقوعها) فالربح يقسّم على جميع الورثة كلّ بحسب حصته من أصل المال. نعم إن كان المراد من الإذن بمعنى أنه استدان منهم المال أو سمحوا له بالتصرف فيه بشرط الحفاظ على أصل مالهم وأن يكون الربح بتمامه له، فليس لهم مطالبته بحصتهم من الربح.
- يجب الرجوع في أمر نصيب الصغار الى وليّهم الشرعي، أوالحاكم الشرعي.
دمتم موفقين لكل خير
المصدر:
آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله): تحرير الوسيلة - البيع -شروط البيع - شرائط المتعاقدين - م4 وما بعدها + أحوبة الإستفتاءات - كتاب البيع - أولياء التصرف - س1512
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله): المسائل المنتخبة - أحكام الشركة - م743 + 745