إذا ارتدت زوجة المسلم الى المسيحية فهل يبطل النكاح بينهما؟
تاريخ اليوم
تاريخ اليوم:
تاريخ اليوم
اللغة:
حجم الخط:
الوضع الليلي | النهاري
brightness_autoتاريخ اليوم:
تاريخ اليوم
اللغة:
حجم الخط:
الوضع الليلي | النهاري
brightness_autoوعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):
حكم الارتداد:
- قبل الدخول
. يقع الانفساخ في الحال سواء كان الارتداد عن فطرة أو عن ملة.
- بعد الدخول
.ارتداد الزوجة: يتوقف الفسخ على انقضاء العدة لعلها ترجع عن الارتداد.
. ارتداد الزوج: عن فطرة يقع الانفساخ في الحال مباشرة.
. عن ملة يتوقف الفسخ على انقضاء عدة الزوجة عله يرجع.
المصدر: فقه الولي - أحكام المحارم في الشرع الإسلامي - الارتداد
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):
إذا ارتدّ الزوج عن ملّة أو ارتدّت الزوجة عن ملّة أو فطرة، فإن كان الارتداد قبل الدخول بها أو كانت الزوجة يائسة أو صغيرة بطل نكاحها ولم تكن عليها عدّة، وأمّا إذا كان الارتداد بعد الدخول وكانت المرأة في سنّ من تحيض وجب عليها أن تعتدّ عدّة الطلاق - الآتي بيانها في كتاب الطلاق - ويتوقّف بطلان نكاحها على انقضاء العدّة، فإذا رجع المرتدّ منهما عن ارتداده إلى الإسلام قبل انقضائها بقي الزواج على حاله، وإلّا انكشف بطلانه عند الارتداد.
المصدر: منهاج الصالحين - ج3 - النكاح - الكفر وعدم الكفاءة - م 212 + الموقع الرسمي
دمتم موفقين لكل خير