وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):
أوّلاً: لدينا تأمل في التحديد الدقيق لسن يأس المرأة ونرى الإحتياط لازماً في ذلك، فتستطيع النساء الرجوع في هذه المسألة إلى فتوى مجتهد جامع الشرائط ممن لديه فتوى في ذلك.
ثانياً: تكرر تجاوز الدم عشرة أيام لعدّة أشهر لا يمنع من كونها ما زالت عادة عددية (خمسة أيّام بحسب فرض السؤال) وعليه فالإحتياط الوجوبي - حيث تجاوزت الخمسين سنة - أن تحتاط في أوّل خمسة أيّام من الدم الثاني بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة والباقي منه والدم الأوّل (الذي هو ثلاثة أيّام) إستحاضة.
المصدر: الموقع الرسمي - أحكام النساء - س2 + 16 + مكتب سماحة السيد الخامنئي في لبنان.
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):
أوّلا: سن اليأس في الحيض هو بلوغها الستين، فما تراه المرأة بعد بلوغها الستّين لا تكون له أحكامه، والأحوط استحبابا في غير القرشيّة الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة فيما بين الخمسين والستّين فيما إذا كان الدم بحيث لو رأته قبل الخمسين لحكم بكونه حيضاً كالذي تراه أيّام عادتها.
وأمّا سنّ اليأس الموجب لسقوط عدّة الطلاق - بعد انقطاع الدم وعدم رجاء عوده لكبر سنّ المرأة - فحدّه الخمسون سنة.
ثانياً: في مفروض السؤال أصبح حكمك حكم المضطربة:
المضطربة (وهي: التي تكرّرت رؤيتها للدّم ولم تستقرّ لها عادة)، فهذه تحكم بعدم حيضيّة الدم الأوّل بل تحكم بحيضيّة الدم الثاني لكن حيث تجاوز العشرة أيام فالأحوط وجوباً أن ترجع إلى بعض نسائها في العدد. ويعتبر فيمن ترجع إليهن في العدد أمران:
الأ وّل: عدم العلم بمخالفتها معها في مقدار الحيض، فلا تقتدي المبتدئة بمن كانت قريبة من سنّ اليأس مثلاً.
الثاني: عدم العلم بمخالفة عادة من تريد الاقتداء بها مع عادة من يماثلها من سائر نسائها.
وبما أنّ عادتك السابقة كانت خمسة أيّام _ حسبما ذكر في السؤال - فلا يصح الرجوع إلى من حيضهنّ أكثر من خمسة أيام، ويكون الباقي بعد الرجوع إليهنّ إستحاضة.
وإذا لم يمكن الاقتداء ببعض نسائها كانت مخيّرة في كلّ شهر في التحيّض فيما بين الثلاثة إلى الخمسة.
المصدر: منهاج الصالحين - ج1 - من ترى الحيض + الرسائل القصيرة للاستفتاءات الشرعية- مكتب قم المقدسة + منهاج الصالحين - ج1 - الحيض - حكم تجاوز الدم عن العشرة وبعض المسائل المتعلّقة بالعادة - م 221 + 222
دمتم موفقين لكل خير