تاريخ اليوم

home الرئيسيّة feed جديد help_outline اطرح سؤالك content_copy نسخ الجواب settings الاعدادات

تاريخ اليوم:

 تاريخ اليوم


اللغة:


حجم الخط:


الوضع الليلي | النهاري

brightness_auto
home الرئيسيّة feed جديد help_outline اطرح سؤالك نشر التطبيق settings الاعدادات

تاريخ اليوم:

 تاريخ اليوم


اللغة:


حجم الخط:


الوضع الليلي | النهاري

brightness_auto
search
×
menu search
brightness_auto
more_vert
السلام عليكم

امرأة ذات عادة عددية( فقط) في الحيض خمسة ايام بعد تجاوز عمرها للخمسين سنة ميلادية صارت ترى الدم ثلاثة ايام اصفر وينقطع يومين ثم يعود بصفات الحيض اكثر من عشرة ايام ( يعني تراه 12 يوم كله بالصفات او 15 يوم كله بالصفات وهكذا) واستمر معها هذا الامر على هذا المنوال منذ اكثر من 6 أشهر
بماذا تتحيض على رأي السيد السيستاني؟
thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب

1 إجابة واحدة

more_vert

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):

أوّلاً: لدينا تأمل في التحديد الدقيق لسن يأس المرأة ونرى الإحتياط لازماً في ذلك، فتستطيع النساء الرجوع في هذه المسألة إلى فتوى مجتهد جامع الشرائط ممن لديه فتوى في ذلك.

ثانياً: تكرر تجاوز الدم عشرة أيام لعدّة أشهر لا يمنع من كونها ما زالت عادة عددية (خمسة أيّام بحسب فرض السؤال) وعليه فالإحتياط الوجوبي - حيث تجاوزت الخمسين سنة - أن تحتاط في أوّل خمسة أيّام من الدم الثاني بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة والباقي منه والدم الأوّل (الذي هو ثلاثة أيّام) إستحاضة.

المصدر: الموقع الرسمي - أحكام النساء - س2 + 16 + مكتب سماحة السيد الخامنئي في لبنان.


آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):

أوّلا: سن اليأس في الحيض هو بلوغها الستين، فما تراه المرأة بعد بلوغها الستّين لا تكون له أحكامه،‏ والأحوط استحبابا في غير القرشيّة الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة فيما بين الخمسين والستّين فيما إذا كان الدم بحيث لو رأته قبل الخمسين لحكم بكونه حيضاً كالذي تراه أيّام عادتها.

وأمّا سنّ اليأس الموجب لسقوط عدّة الطلاق - بعد انقطاع الدم وعدم رجاء عوده لكبر سنّ المرأة - فحدّه الخمسون سنة.

ثانياً: في مفروض السؤال أصبح حكمك حكم المضطربة:

المضطربة (وهي: التي تكرّرت رؤيتها للدّم ولم‏ تستقرّ لها عادة)، فهذه تحكم بعدم حيضيّة الدم الأوّل بل تحكم بحيضيّة الدم الثاني لكن حيث تجاوز العشرة أيام فالأحوط وجوباً أن ترجع إلى بعض نسائها في العدد. ويعتبر فيمن ترجع إليهن في العدد أمران:
 الأ وّل: عدم العلم بمخالفتها معها في مقدار الحيض، فلا تقتدي المبتدئة بمن كانت قريبة من سنّ اليأس مثلاً.
 الثاني: عدم العلم بمخالفة عادة من تريد الاقتداء بها مع عادة من يماثلها من سائر نسائها.
 وبما أنّ عادتك السابقة كانت خمسة أيّام _ حسبما ذكر في السؤال - فلا يصح الرجوع إلى من حيضهنّ أكثر من خمسة أيام، ويكون الباقي بعد الرجوع إليهنّ إستحاضة.

وإذا لم ‏يمكن الاقتداء ببعض نسائها كانت مخيّرة في كلّ شهر في التحيّض فيما بين الثلاثة إلى الخمسة.

المصدر: منهاج الصالحين - ج1 - من ترى الحيض + الرسائل القصيرة للاستفتاءات الشرعية- مكتب قم المقدسة + منهاج الصالحين - ج1 - الحيض - حكم تجاوز الدم عن العشرة وبعض المسائل المتعلّقة بالعادة - م 221 + 222

دمتم موفقين لكل خير

thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب

أسئلة متعلقة

thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
thumb_up_off_alt 1 شخص معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
جمیع الحقوق محفوظة - يُسمح بالاقتباس مع ذکر المصدر
2021-2024
...