وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد الخامنئي وآية الله العظمى السيد السيستاني (حفظهما الله):
إذا كانت الامور المذكورة توجب لديكم العلم وإحراز التذكية أو كانت توجب العلم بالتذكية لدى المسلم المشار إليه فيكفي ذلك في حليّة الأكل، وإن كانت تابعة لشركات أجنبيّة.
تنبيه:
آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):
بشكل عام اللحم المأخوذ من يد المسلم - بشرط تصرّف ذي اليد فيه تصرفا مشروطا بالتذكية على الأحوط وجوبا - أو سوق المسلمين محكوم بالحلية إلا إذا علم أنه حرام أو نجس، ولا يجب السؤال والفحص عنه، بل نهي عنه، ولكن إذا علم بسبق يد الكافر عليه لا يجوز أكله من دون إحراز تذكيته، ويكفي في إحراز التذكية أن يحتمل أن المستورد المسلم قد أحرز تذكيته وأنه يتعامل معه معاملة المذكى على الأحوط وجوبا.
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):
ما يؤخذ من يد المسلم من اللحم والشحم والجلد إذا شكّ في تذكية حيوانه فهو محكوم بالطهارة والحلّيّة ظاهراً، بشرط اقتران يده بما يقتضي تصرّفه فيه تصرّفاً يناسب التذكية، وفي حكم المأخوذ من يد المسلم ما صنع في أرض غلب فيها المسلمون، وما يؤخذ من سوق المسلمين - إذا لم يعلم أنّ المأخوذ منه غير مسلم - ولا فرق في الثلاثة بين العلم بسبق يد الكافر أو سوقه عليه وعدمه إذا احتمل أنّ ذا اليد المسلم أو المأخوذ منه في سوق المسلمين أو المتصدّي لصنعه في بلد الإسلام قد أحرز تذكيته على الوجه الشرعيّ.
وأما إذا أُخذت من أيدي الكافرين واحتمل كونها مأخوذة من المذكّى يحكم بطهارتها وكذا بجواز الصلاة فيها، ولكن لا يجوز أكلها ما لم يحرز أخذها من المذكّى، ولو من جهة العلم بكونها مسبوقة بأحد الأُمور الثلاثة المتقدّمة.
وأمّا المطعم والشركة فالعبرة بمن تشتري منه، فقد يكون صاحب المطعم وقد يكون المدير أو مسؤول البيع.
دمتم موفقين لكل خير
المصدر:
آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله): استفتاء خاص
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله): منهاج الصالحين، ج1، م397، 398 + الموقع الرسمي.