تاريخ اليوم

home الرئيسيّة feed جديد help_outline اطرح سؤالك content_copy نسخ الجواب settings الاعدادات

تاريخ اليوم:

 تاريخ اليوم


اللغة:


حجم الخط:


الوضع الليلي | النهاري

brightness_auto
home الرئيسيّة feed جديد help_outline اطرح سؤالك نشر التطبيق settings الاعدادات

تاريخ اليوم:

 تاريخ اليوم


اللغة:


حجم الخط:


الوضع الليلي | النهاري

brightness_auto
search
×
menu search
brightness_auto
more_vert
السلام عليكم
اذا تزوج امرأة وهو يعلم بأنها مفضاة هل يثبت له خيار الفسخ بعد الزواج منها؟
thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب

1 إجابة واحدة

more_vert

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):

- بحسب فرض السؤال لا يثبت له خيار الفسخ لإقدامه على العقد مع العلم بحالها. إنّما يحقّ له الفسخ إذا كان وجود صفة البكارة مذكوراً في العقد بنحو الاشتراط أو التوصيف أو جرى توصيفها بذلك قبل العقد عند الخطبة والمقاولة ثمّ تمّ إيقاع العقد مبنيّاً على ذلك، وأمّا مجرّد الاعتقاد بكونها بكراً فلا يوجب ثبوت الخيار عند تبيّن خلافه. ثمّ إنّه في صورة ثبوت حقّ الفسخ له إذا فسخ لا يستحقّ استرجاع المهر مع تحقّق الدخول إلّا إذا كانت المرأة هي المدلّسة، وإن كان المدلّس غيرها جاز له الرجوع به عليه.

وحقّ الفسخ على تقدير ثبوته فوريٌّ فلا يجوز التأخير في إعماله بما يعدّ توانياً عرفاً، وبذلك يظهر أنّ الاشتغال بالاستمتاع قبل إعمال الخيار يوجب سقوطه لمنافاته للفوريّة العرفيّة.

- ثم هناك احتمال أن يكون مرادكم من الإفضاء (التمزُّق الموجب لاتّحاد مسلكي البول والحيض أو مسلكي الحيض والغائط أو اتّحاد الجميع) فكذلك بالنسبة لكم لا يتغيّر الحكم حيث إن فرض السؤال هو كون الزوج عالماً بحالها قبل إقدامه على الزواج منها. نعم يختلف حكم الإفضاء مع جهل الزوج بذلك عن حكم البكارة، في أنَّ الخيار للزوج هنا مبني على الإحتياط الوجوبي، ومعنى ذلك أنّه لو أقدم الزوج على الفسخ، فلا بدّ من الإحتياط بضم الطلاق إليه، ولو أراد العود إليها يلزمه تجديد العقد عليها.

المصدر: منهاج الصالحين - ج3 - خيار العيب والتدليس - م262 + 263 + النكاح - استحبابه وبعض آدابه وأحكامه - م 12 + الموقع الرسمي.


آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):

- بحسب فرض السؤال لا يثبت له خيار الفسخ لإقدامه على العقد مع العلم بحالها. نعم إذا تزوّج الرجل امرأة بشرط أن تكون عذراء (لا تزال بكراً)، فوافقت الزوجة على الشرط، أو بُني العقد عليه، أو وصفت بالبكارة، ثمّ تبيّن أنّها لم تكن بكراً، كان للزوج الخيار، إمّا أن يرضى ببقاء الزوجيّة، وإمّا أن يفسخ العقد. أمّا إذا عقد عليها دون اشتراط البكارة ثمّ تبيّن له أنّها ليست بكراً فليس له خيار الفسخ، بل إذا أراد فله حقّ الطلاق فقط إن لم يرضَ ببقاء الزوجيّة.

- ثم هناك إحتمال أن يكون مرادكم من الإفضاء (جعل مسلكي البول والحيض واحدا أو مسلكي الحيض والغائط واحدا) فكذلك بالنسبة لكم لا يتغيير الحكم حيث إن فرض السؤال هو كون الزوج كان عالماً بحالها قبل إقدامه على الزواج منها. نعم لو لم يكن عالماً به وكان الإفضاء حاصلاً لها قبل العقد، فيثبت له الخيار.

المصدر: فقه الولي - من أحكام الزوجين - إشتراط العذريّة + تحرير الوسيلة - لعيوب الموجبة لخيار الفسخ والتدليس - المختصّة بالمرأة + 11 + تحرير الوسيلة - النكاح - ادأبه وأحكامه - م 12

دمتم موفقين لكل خير

thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب

أسئلة متعلقة

thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
جمیع الحقوق محفوظة - يُسمح بالاقتباس مع ذکر المصدر
2021-2024
...