وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):
- النفساء إذا رأت الدم واحداً فهي على أقسام:
1. التي لا يتجاوز دمها العشرة، فجميع الدم في هذه الصورة نفاس.
2. التي يتجاوز دمها العشرة، وتكون ذات عادة عدديّة في الحيض، وعلمت مقدار عادتها ففي هذه الصورة يكون نفاسها بمقدار عادتها والباقي استحاضة.
3. التي تكون ناسية لعادتها فنفاسها عشرة أيّام.
4. التي يتجاوز دمها العشرة ولا تكون ذات عادة عدديّة في الحيض - أي المبتدئة والمضطربة - ففي هذه الصورة يكون نفاسها عشرة أيّام.
- حسب ما يظهر من سؤالكم فإن الإستحاضة كثيرة وعليه فالواجب عليكم:
- الوضوء لكل صلاة
- غسل ظاهر الفرج إن تلوث بالدم
- تطهير أو تبديل القطنة لكل صلاة على الأحوط وجوباً
- الغسل ثلاث مرات إذا جمعت بين الظهرين والعشائين وإذا لم تجمع فتغتسل خمس مرات
- يصح تقديم الغسل أو الوضوء ولكن الأفضل أن تتوضأ أولاً
- مع عدم خوف الضرر يجب عليها التحفظ بعد الوضوء والغسل
وعلى كلّ حال فإنّ كيفيّة تشخيص نوع الإستحاضة يكون بالشكل التالي:
تضع القطنة في بداية الفرج وتصبر قليلاً وثم تخرجها وبعد تشخيص نوع الإستحاضة تعمل أعمال ذلك القسم.
الطريقة العملية: تجلس كما تجلس في المرحاض وتضع القطنة في محل خروج الدم، ثم تقوم ، تصبر قليلاً وتُخرج القطنة.
- قليلة: و علامتها أن تتلوث القطنة بالدم من دون أن يثقبها ويظهر من الجانب الآخر.
- متوسطة: وعلامتها أن يثقب الدم القطنة ويظهر من الجانب الآخر ولا يسيل منها إلى الخرقة التي فوقها.
- كثيرة: وعلامتها أن يسيل الدم من القطنة إلى الخرقة.
وظيفة الإستحاضة القليلة:
على المرأة أن تتوضأ لكل صلاة وتطهر ظاهر الفرج إذا تلوث بالدم وتبدّل القطنة على الأحوط وجوباً.
وظيفة المستحاضة المتوسطة:
- تأتي بأعمال المستحاضة القليلة
- يجب عليها الغسل لأول صلاة صارت فيها متوسطة وفي حال الاستمرار تغتسل مرة في اليوم
لصلاة الصبح
- يصح الوضوء قبل أو بعد الغسل ولكن الأفضل الإتيان به أولاً
- يجب عليها التحفظ بعد الوضوء والغسل مع عدم خوف الضرر
المصدر: الموقع الرسمي - أحكام النساء - س 63 وما بعده + وظيفة المستحاضة الكثيرة للصلاة - س 46 + 41 + 44 + 45 + استفتاء خاص + فقه الولي - أحكام النساء - الإستحاضة
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):
- النفساء إذا رأت الدم واحداً فهي على أقسام:
1. التي لا يتجاوز دمها العشرة، فجميع الدم في هذه الصورة نفاس.
2. التي يتجاوز دمها العشرة، وتكون ذات عادة عدديّة في الحيض، وعلمت مقدار عادتها أو نسيتها - فإنّ الناسية تجعل أكبر عدد محتمل عادة لها في المقام - ففي هذه الصورة يكون نفاسها بمقدار عادتها والباقي استحاضة.
3. التي يتجاوز دمها العشرة ولا تكون ذات عادة عدديّة في الحيض - أي المبتدئة والمضطربة - ففي هذه الصورة يكون نفاسها عشرة أيّام، ولا ترجع إلى عادة أقاربها في الحيض أو النفاس ولا إلى عادة نفسها في النفاس.
- ويلاحظ في مبدأ الحساب أُمور :
1. إنّ مبدأه اليوم، فإنْ ولدت في الليل ورأت الدم كان من النفاس ولكنّه خارج عن العشرة.
2. إنّ مبدأه خروج الدم لا نفس الولادة، فإنْ تأخّر خروجه عنها كانت العبرة في الحساب بالخروج.
3. إنّ مبدأه الدم الخارج بعد الولادة، وإن كان الخارج حينها نفاساً أيضاً.
- حسب ما يظهر من سؤالكم فإن الإستحاضة كثيرة وعليه فالواجب عليكم:
ثلاثة أغسال في كلّ يوم: غُسل لصلاة الصبح وغسل للظهرين تجمع بينهما وغسل للعشاءين كذلك، ولا يجوز لها الجمع بين أكثر من صلاتين بغُسل واحد، ولكن يجوز لها التفريق بين الظهرين أو العشاءين إلّا أنّه يجب عليها حينئذٍ الغُسل لكلٍّ منها.
ويكفي للنوافل أغسال الفرائض، ولا يجب عليها الوضوء مطلقاً، وإن كان الأحوط استحباباً أن تتوضّأ قبل كلّ غسل، والأحوط وجوباً أن تجدّد القطنة والخرقة لكلّ صلاة مع الإمكان.
ثُمَّ إنّ ما ذكر من وجوب ثلاثة أغسال عليها يختصّ بما إذا كان الدم صبيباً لا ينقطع بروزه على القطنة، وأمّا إذا كان بروزه عليها متقطعاً بحيث تتمكّن من الاغتسال والإتيان بصلاة واحدة أو أزيد قبل بروز الدم عليها مرّة أُخرى فالأحوط لزوماً الاغتسال عند بروز الدم، وعلى ذلك فلو اغتسلت وصلّت ثُمَّ برز الدم على القطنة قبل الصلاة الثانية وجب عليها الاغتسال لها، ولو برز الدم في أثنائها أعادت الصلاة بعد الاغتسال، وليس لها الجمع بين الصلاتين بغسل واحد، ولو كان الفصل بين البروزين بمقدار تتمكّن فيه من الإتيان بصلاتين أو عدّة صلوات جاز لها ذلك من دون حاجة إلى تجديد الغسل.
- وعلى كلّ حال فإنّ كيفيّة تشخيص نوع الإستحاضة يكون بالشكل التالي:
الأحوط وجوباً للمستحاضة أن تختبر حالها قبل الصلاة لتعرف أنّها من أيّ الأقسام الثلاثة، فلو شكّت أن استحاضتها قليلة أو متوسّطة تقوم بإدخال قطنة في الموضع وتصبر قليلاً ثُمَّ تخرجها وتنظر هل لوّثها الدم أم غمسها؟ فتعمل بمقتضى ذلك، وإذا صلّت من دون اختبار بطلت إلّا إذا طابق عملها الوظيفة اللازمة لها، هذا فيما إذا تمكّنت من الاختبار، وإلّا تبني على أنّها ليست بمتوسّطة أو كثيرة إلّا إذا كانت مسبوقة بها فتأخذ بالحالة السابقة حينئذٍ.
القليلة: ما يكون الدم فيها قليلاً، بحيث يلوّث القطنة ولا يغمسها.
المتوسطة: ما يكون فيها أكثر من ذلك، بأن يغمس القطنة ولكن لا يتجاوزها إلى الخرقة التي فوقها.
الكثيرة: ما يكون فيها أكثر من ذلك، بأن يغمسها ويتجاوزها إلى الخرقة فيلوّثها.
وظيفة القليلة:
وجوب الوضوء لكلّ صلاة، فريضة كانت أو نافلة، دون الأجزاء المنسيّة وصلاة الاحتياط فلا يحتاج فيها إلى تجديد الوضوء، كما لا يحتاج إلى تبديل القطنة أو تطهيرها لكلّ صلاة وإن كان ذلك أحوط استحباباً.
وظيفة المتوسطة:
ما تقدّم في القليلة، ويضاف إليه على الأحوط لزوماً الغُسل كلّ يوم مرّة واحدة قبل الإتيان بالوضوء، بتفصيل سيأتي إن شاء الله تعالى.
المصدر: منهاج الصالحين - ج1 - حدث النفاس وأقسام النفساء + منهاج الصالحين - ج1 - أحكام المستحاضة - م 241 + 238 + 239 + 240 + حدث الاستحاضة وأقسامها - م 237
دمتم موفقين لكل خير