تاريخ اليوم

home الرئيسيّة feed جديد help_outline اطرح سؤالك content_copy نسخ الجواب settings الاعدادات

تاريخ اليوم:

 تاريخ اليوم


اللغة:


حجم الخط:


الوضع الليلي | النهاري

brightness_auto
home الرئيسيّة feed جديد help_outline اطرح سؤالك نشر التطبيق settings الاعدادات

تاريخ اليوم:

 تاريخ اليوم


اللغة:


حجم الخط:


الوضع الليلي | النهاري

brightness_auto
search
×
menu search
brightness_auto
more_vert
السلام عليكم

لطت بشخص اقربائي واريد أن أتزوج اخته، وحسب رأي السيد السيستاني لا يجوز، وانا ما أعرف هذا الشي غلط،  العمليه مو كامله دخول وخروج وما أعرف دخلت كل الحشفة او لا وما أعرف إذا كنا أنا والملوط بالغين أم لا فما الحكم؟
thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب

1 إجابة واحدة

more_vert

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):

- إذا لاط البالغ بغلام فأوقبه ولو ببعض الحشفة حرمت عليه أبداً أُمّ الملوط وإن علت، وبنته وإن نزلت، وأُخته، ولا فرق في ذلك بين النسبيّات منهنّ والرضاعيّات، والأحوط لزوماً جريان الحكم المذكور فيما إذا كان اللائط غير بالغ أو لم يكن الملوط غلاماً.

- إذا تزوّج امرأة ثُمَّ لاط بأبيها أو أخيها أو ابنها حرمت عليه على الأحوط لزوماً.

- إذا شكّ في تحقّق الإيقاب حينما عبث بالغلام أو بعده بنى على العدم، وكذا لو ظنَّ بتحقّقه.

- وإذا شكّ في أنّه كان بالغاً حين اللواط بنى على عدمه، وإذا شكّ في أنّ الملوط به كان غلاماً في حينه بنى على أنّه كان كذلك.

المصدر:  منهاج الصالحين - ج3 - المصاهرة وما يلحق بها - م185 + 186 + 187


آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):

- من لاط بغلام فأوقبه ولو ببعض الحشفة حرمت عليه أبدا اُمّ الغلام وإن علت وبنته وإن نزلت واُخته، من غير فرق بين كونهما صغيرين أو كبيرين أو مختلفين. ولا تحرم على المفعول اُمّ الفاعل وبنته واُخته على الأقوى. والاُمّ والبنت والاُخت الرضاعيّات للمفعول كالنسبيّات.

- إنّما يوجب اللواط حرمة المذكورات إذا كان سابقا على العقد، وأمّا الطارئ على التزويج فلا يوجبها ولا بطلان النكاح، ولا ينبغي ترك الاحتياط.

- لو شكّ في تحقّق الإيقاب حينما عبث بالغلام أو بعده بنى على العدم.

المصدر: تحرير الوسيلة - المصاهرة وما يلحق بها- م 24 + 25 + 26

دمتم موفقين لكل خير

thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
more_vert
السلام عليكم
اطلعت على الفتوى ولكن حالتي خاصة وهي أنّي لا أعلم إذا كنا بالغين أم لا، ولا أعلم إذا حصل الدخول بمقدار الحشفة أم لا.
أرجو التدقيق بكل هذا لأنني أريد أن أطمئن إلى حكمي.
more_vert

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):

قد بيّنا لكم كل ما طلبتموه في سؤالكم، والنتيجة:

لا فرق بين البالغ وغيره في إنتشار الحرمة لو حصل الإيقاب المذكور في المسألة. وحيث انك متأكد من حصول الإيقاب ولو ببعض الحشفة فقد انتشرت الحرمة بينك وبين اخته فلا يجوز لك الزواج منها.

المصدر: تحرير الوسيلة - المصاهرة وما يلحق بها- م 24 + 25 + 26


آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):

قد بيّنا لكم كل ما طلبتموه في سؤالكم، والنتيجة:

بما أنك متيقن من تحقق الإيقاب ولو ببعض الحشفة (كما يظهر من سؤالك) ولكنك بقيت تشك في البلوغ وعدمه فيمكنك البناء على عدم البلوغ ويكون انتشار الحرمة مبنيا على الاحتياط الوجوبي وليس على نحو الفتوى، فيمكنك الرجوع الى من لا يقول بإنتشار الحرمة في غير البالغ مع مراعاة الأعلم فالأعلم.

المصدر: منهاج الصالحين - ج3 - المصاهرة وما يلحق بها - م185 + 186 + 187

دمتم موفقين لكل خير

أسئلة متعلقة

thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
thumb_up_off_alt 1 شخص معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
جمیع الحقوق محفوظة - يُسمح بالاقتباس مع ذکر المصدر
2021-2024
...