هل تصح الصلاة اذا كان قطرة دم على لباس مصلي؟
تاريخ اليوم
تاريخ اليوم:
تاريخ اليوم
اللغة:
حجم الخط:
الوضع الليلي | النهاري
brightness_autoتاريخ اليوم:
تاريخ اليوم
اللغة:
حجم الخط:
الوضع الليلي | النهاري
brightness_autoوعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):
يُعفى عن الدم في البدن واللباس إذا كانت سعته أقلّ من الدرهم، ويستثنى من ذلك دم الحيض، ويلحق به على الأحوط لزوماً دم نجس العين والميتة والسباع بل مطلق غير مأكول اللحم، ودم النفاس والاستحاضة فلا يعفى عن قليلها أيضاً، ولا يلحق المتنجّس بالدم به في الحكم المذكور.
والأحوط لزوماً الاقتصار في مقدار الدرهم على ما يساوي عقد الإبهام.
طبعا ليس الكلام عن دم الجروح والقروح والا فالحكم يختلف.
المصدر: منهاج الصالحين - الجزء الاول - فيما يعفى عنه في الصلاة من النجاسات - المسألة 446 + 450
آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):
إذا تنجّس بدن أو لباس المصلّی بالدم فإن کان مقداره أقلّ من عقد السبّابة فلا إشکال فی الصلاة فیه، وأمّا إذا کان بمقدار عقد السبابة أو أزید من ذلک فالصلاة فیه باطلة.
یشترط فی الدم الأقلّ من الدرهم:
أن لا یکون من دم الحیض، فلو کان منه بطلت الصلاة حتی لو کان قلیلاً جداً، والأحوط وجوباً أن لا یکون من دم النفاس والاستحاضة أیضاً.
أن لا یکون الدم من حیوان نجس العین، (کالکلب والخنزیر) أو من غیر مأکول اللحم والمیتة وأن لا یکون من الکافر.
طبعا ليس الكلام عن دم الجروح والقروح والا فالحكم يختلف.
دمتم موفقين لكل خير